teza arabic 4

Hazim Alrabiy Teza de Doctor in Drept in Romanian Teza in Arabic 1 Teza in Arabic 2 Teza in Arabic 3 Teza in Arabic 4 University Higher School in Republic of Moldova Hazim Alrabiy U S M Teze – Universitatea de Stat din Moldova 2007 In Examinare la CNAA 2007 Teza de Magistrat in romanian Teza de Magistrat in Arabic Photo of my country IRAQ Contact



عامفي أحدث تقاريره إلى اللجنة، أشار المقرر الخاص إلى أنه بالرغم من أن كثيراً من البلاغات التي يتلقاها تتعلق ببلدان ذات تدابير مؤسسية غير ديموقراطية، إما بشكلٍ صريحٍ أو مستتر، فإن هناك بلاغات أخرى ترد من بلدان حديثة عهد بالديموقراطية وبلدان ذات تاريخ عريق في المؤسسات والممارسات والتقاليد الديموقراطية الراسخة. وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/75 وتتعلق غالبية الحالات الواردة بإعلاميين، إلا إن ثمة أفعالاً مماثلة وانتهاكاتٍ للحقوق تقع فيما يتعلق بجماعات سياسية وأعضاء في أحزاب المعارضة، ونشطاء لحقوق الإنسان، ومحامين، وطلاب، وأساتذة جامعات، ونقابيين، وأشخاص يشاركون في إضراباتٍ، ونساء، ومزارعين، وأفراد من أقليات دينية أو من جماعات السكان الأصليين، وكتاب، ورسامي كاريكاتير وغيرهم. وحدد المقرر الخاص أنماط الإيذاء الذي يلحق بالإعلاميين وغيرهم، بما في ذلك القبض أو الاحتجاز، وتوجيه التهم، والمحاكمات والأحكام القضائية، والإجراءات الإدارية والقانونية، والإجراءات القمعية المتعلقة بوسائل الإعلام. وبحث المقرر الخاص مسائل الخطب التي تحض على الكراهية، والحق في حرية التعبير، وشبكة الإنترنت، بما في ذلك استخدام الشبكة والقوانين المنظمة للإنترنت. كما درس المقرر الخاص العواقب المترتبة على هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وأهمية احترام حرية التعبير فيما يتعلق بالبث الإذاعي. وطلب المقرر الخاص معلوماتٍ عن مسألة العقبات الرسمية والثقافية التي تعوق ممارسة المرأة لحقها في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في تلقي معلوماتٍ، من مصادر حكومية وغير حكومية.المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجهتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 45/1994الصلاحيات وأساليب العملتتمثل صلاحيات المقرر الخاص في جمع وتلقي المعلومات عن أعمال العنف التي تتعرض لها المرأة ودراسة حالاته وعواقبه، والرد بصورة إيجابية على هذه المعلومات، وتقديم توصياتٍ عن التدابير المناسبة للحيلولة دون وقوع هذه الأعمال، ولمعالجة آثارها. وقد أكد المقرر الخاص أن وضعه لا يتيح سوى معالجة حالات العنف المزعومة ضد المرأة التي تصيب النساء تحديداً، أي جوانب العنف أو التهديدات بممارسته الموجهة للمرأة لكونها امرأة.ويستمد المقرر الخاص صلاحياته بشأن أعمال العنف الموجهة ضد المرأة بسبب جنسها من إعلان القضاء على العنف الموجه ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة (1993)، حيث تنص المادة 2 منه على ما يلي:"يشمل مدلول مصطلح العنف ضد المرأة الأعمال التالية، وإن لم يكن مقصوراً عليها:العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يقع في نطاق الأسرة، بما في ذلك الضرب والاعتداء الجنسي على الأطفال الإناث في نطاق الأسرة، والعنف المتصل بالدوطة، واغتصاب الزوج لزوجته، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيره من العادات التقليدية الضارة بالمرأة، والعنف على غير يد الزوج والعنف المتصل بالاستغلال.العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في المجتمع العام، بما في ذلك حوادث الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والتحرشات الجنسية وأعمال التخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وغيرها من الأماكن، والاتجار في النساء والبغاء القسري.العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتسامح إزاءه أينما وقع".وتشمل الفئة الأخيرة ما يلي:·  العنف أثناء الاحتجاز: العنف ضد المرأة المحتجزة على يد موظفي الدولة (بما في ذلك الاحتجاز الناشئ عن "الاختفاء").·  النزاعات المسلحة: العنف ضد المرأة في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي، سواء أكان ذلك عملاً متعمداً من جانب الشرطة (التطهير العرقي) أو نتيجة لعدم الاستقرار بسبب الحرب.·  المرأة اللاجئة والنازحة: العنف ضد المرأة نتيجة ضعفها المتزايد بسبب تشريدها داخل وطنها أو لجوئها إلى الخارج.·  فحص الحالات الفردية·  يجب أن تتضمن البلاغات المرسلة إلى المقرر الخاص المعلومات التالية:·  بيانات الضحية: الاسم، والعنوان، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والنوع، والوظيفة، والخلفية العرقية، والانتماء الديني أو الاجتماعي (إذا كانت له صلة).·  بيانات الواقعة: تاريخ الواقعة ومكانها والإيذاء الذي وقع أو الذي يتعين منعه، وكذلك معلومات عمن يُزعم أنهم ارتكبوا ذلك الإيذاء، بما في ذلك أسماؤهم (إذا كانت معروفة)، وأية صلة قد تربطهم بالضحية أو بالحكومة أو بكليهما، مع إيضاح الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأنهم هم الذين ارتكبوا الإيذاء. وإذا كان البلاغ يتعلق بانتهاكاتٍ ارتكبتها عناصر بصفتها الشخصية أو جماعاتٍ خاصة، وليس مسؤولين حكوميين، يجب ذكر أية معلومات ذات صلة قد تشير إلى أن الحكومة تقاعست عن بذل المساعي الواجبة لمنع وقوع الانتهاك، أو للتحقيق فيه، أو لمعاقبة مرتكبيه وتعويض الضحايا.·  إذا كان البلاغ يتعلق بقانونٍ أو سياسةٍ ما يجب تقديم عرض موجز لهذا القانون أو تلك السياسة وأثر تطبيقهما على المرأة.·  الخطوات التي اتخذتها الضحية أو عائلتها للحصول على الإنصاف، عن طريق تقديم شكوى لدى الشرطة أو غيرها من السلطات الرسمية، أو لدى هيئات مستقلة لحقوق الإنسان. وفي حالة عدم تقديم شكوى، يجب توضيح السبب في ذلك.·  معلومات عن الواقعة: تاريخها، ومكانها، وزمانها، والبلد الذي حدثت فيه، وعدد الجناة، وما إذا كانوا معروفين للضحية، وأسماء الجناة، وما إذا كانت تربطهم علاقة بالضحية، وطبيعة هذه العلاقة إن وُجدت، ووصف الجناة (الملامح المميزة)، ووصف للواقعة نفسها. وإذا كانت الضحية تعتقد أنها استُهدفت بسبب جنسها على وجه الخصوص، تُذكر الأسباب التي تدعو إلى هذا الاعتقاد.·  الإجراءات التي اتخذتها السلطات عقب الواقعة، وما هي هذه السلطات، ومتى اتُخذت الإجراءات.·  معلومات عن أي شهود على الواقعة: أسماء الشهود وأعمارهم وعلاقتهم بالضحية وعناوينهم.·  معلومات عن مقدم البلاغ، سواء أكان شخصاً أو منظمة (وتظل هذه المعلومات سرية)، وعنوانه وأرقام الهاتف أو الفاكس الخاصة به، وعنوان البريد الإلكتروني.
إجراء المناشدات العاجلة
يجوز للمقرر الخاص أن يوجه مناشدة عاجلة في الحالات التي يهدد فيها خطر وشيك حق الضحية في الحياة أو التي يُخشى فيها من هذا الخطر. وفي مثل هذه الحالات، يحث المقرر الخاص الحكومة، على ألا تكتفي بتقديم معلومات شاملة عن الحالة، بل يجري تحقيقاً مستقلاً نزيهاً في الأمر ويتخذ إجراءً مباشراً لضمان ألا تقع أية انتهاكات أخرى لحقوق المرأة الإنسانية.نموذج الاستبيانلتيسير تقديم المعلومات، أعد المقرر الخاص أنموذجاً موحداً للإبلاغ عن الحالات المزعومة للعنف ضد المرأة بسبب كونها امرأة، ويمكن الحصول عليه من موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعنوانه:http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/women/womform.htm
عام
تغطي تقارير المقرر الخاص إلى اللجنة مختلف جوانب صلاحياته، بما في ذلك طبيعة العنف ضد المرأة والمعايير الدولية ذات الصلة؛ والعنف في محيط الأسرة؛ والعنف في المجتمع بما في ذلك الاغتصاب والاتجار في النساء والإجبار على ممارسة الدعارة؛ وإطار لتشريع نموذجي بخصوص العنف في محيط الأسرة؛ والعنف ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة؛ والعنف ضد المرأة في الأسرة؛ والعنف ضد المرأة أثناء الاحتجاز، والهجرة والاتجار في النساء؛ والمرأة وحقوق الإنجاب. وفي أحدث تقاريره إلى اللجنة، ركز المقرر الخاص على الممارسات الثقافية داخل الأسرة التي تتسم بالعنف تجاه المرأة وتضر بصحتها. وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/83 كما بحث المقرر الخاص مسائل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وحوادث القتل بدافع الشرف، ورهن الفتيات كأسلوب للترضية الاقتصادية أو الثقافية، ومطاردة الساحرات، ونظام الطوائف الاجتماعية، والزواج، والقوانين التي تنطوي على تمييز، وتفضيل الابن على البنت، والممارسات التي تنطوي على قيود، والممارسات التي تنتهك حقوق المرأة في الإنجاب، والجمال وسفاح المحارم. وخلص تقرير المقرر الخاص إلى عددٍ من التوصيات على المستويين الدولي والقطري.المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامينتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 41/1994الصلاحيات وأساليب العمليستند عمل المقرر الخاص على المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1996)، والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية (1985) والمبادئ الأساسية لدور المحامين (1995) والمبادئ التوجيهية الخاصة بدور ممثلي الادعاء (1990). ويمارس صلاحياته بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، خاصةً مركز الأمم المتحدة لمنع الجرائم الدولية.وتشمل صلاحيات المقرر الخاص ما يلي:·  التحقيق في أية مزاعم هامة يُبلّغ بها ورفع تقارير بالنتائج التي توصل إليها بشأنها؛·  تحديد وتسجيل أي لون من الاعتداء يمس استقلال القضاة والمحامين وموظفي المحاكم، بل وأي اعتداء يمس أيضاً جوانب التقدم التي تحققت في مجال حماية حمايتهم وتعزيز استقلالهم، ويشير بتوصيات بهذا الشأن تتضمن تقديم الخدمات الاستشارية أو المساعدة الفنية عندما تطلب ذلك الدولة المعنية؛·  إجراء دراسات في حول القضايا الهامة والموضوعية التي تتعلق بالمبادئ بغرض تقديم اقتراحاتٍ بشأنها بغية توفير الحماية للقضاة والمحامين وتعزيز استقلالهم.·  ومن بين مبادئ استقلال القضاة والمحامين وحيدتهم ما يلي:·  لكل فرد الحق في أن يُحاكم أمام المحاكم العادية وفق الإجراءات القانونية المقررة؛·  مراعاة الموضوعية عند تعيين القضاة وممثلي الادعاء وعند تحديد شروط الخدمة، مع توفير الضمانات للقضاة ضد العزل؛·  باستثناء حالات معينة، يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض المالي عما يصدر عنهم أثناء ممارستهم مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير؛·  يتعين على ممثلي الادعاء أن يدرسوا أراء المجني عليهم وأن يحرصوا على إبلاغهم بحقوقهم.·  لا يجوز لممثلي الادعاء رفع الدعوى أو الاستمرار فيها أو بذل أية محاولة لتأجيلها، عندما تظهر التحقيقات المحايدة أن التهمة لا أساس لها من الصحة؛·  يجب على ممثلي الادعاء أن يعطوا الاهتمام الكافي لإقامة الدعوى القضائية في حالات الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون؛·  إذا تبين أن الأدلة قد انتُزعت بوسائل غير مشروعة، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الإنسانية للمشتبه فيه، يتعين على ممثلي الادعاء ألا يستخدموا هذه الأدلة إلا ضد من اتبعوا هذه الوسائل في الحصول عليها أو أن يبلغوا بذلك المحكمة وأن يتخذوا جميع الخطوات لضمان أن المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب سوف يقدمون إلى العدالة؛·  إتاحة الفرصة لجميع الأفراد، بمن في ذلك الفقراء وغيرهم من الجماعات الأخرى المحرومة، لطلب المساعدة من محامٍ. ويتعين في القضايا الجنائية إبلاغ أي فرد بحقه في الاستعانة بمحامٍ على وجه السرعة، كما أن من حقه توكيل محامٍ متمرسْ مختصٍ بمعالجة القضايا ذات الطبيعة المشابهة للتهمة المزعومة لكي يوفر له المساعدة القانونية الفعالة. ويجب أن تُتاح له الفرصة الكافية والوقت المناسب والتسهيلات الملائمة للاتصال بمحام والتشاور معه في إطار من السرية الكاملة (أي ألا يكون ذلك على مسمعٍ من أي موظف من المكلفين بإنفاذ القوانين)؛·  من حق المحتجز أن يتصل بمحامٍ دون إبطاء، ويجب ألا يتأخر ذلك بأي حال من الأحوال عن 48 ساعة من وقت القبض عليه أو احتجازه؛·  تمكين المحامين من الاطلاع على المعلومات المناسبة في وقت مناسب، ويجب أن يتاح لهم ذلك في أقرب وقت ممكن؛·  يجب أن تحترم الحكومات سرية اتصالات ومشاورات المحامين مع موكليهم؛·  يجب أن تضمن الحكومات تمكين المحامين من أداء مهامهم وهم بمنأى عن الخوف أو المضايقة أو التدخل غير المناسب، والقدرة على التوجه لزيارة موكليهم والتشاور معهم، وعدم التعرض لأية عقوبة بسبب أي تصرف لا غضاضة فيه.
فحص الحالات الفردية
تشبه إجراءات الإبلاغ عن الحالات الفردية مثيلاتها المطبقة لدى الآليات الموضوعية الأخرى. ويجب أن تستوفي البلاغات المعلومات الواردة في مقدمة هذه الوثيقة (ص 5،6) كحدٍ أدنى.معالجة الحالات والمناشدات العاجلةيجوز للمقرر الخاص أن يحيل المعلومات الواردة له بشأن أية انتهاكات زُعم وقوعها إلى الحكومة المعنية. كما يجوز له توجيه مناشداتٍ عاجلة، إذا لزم الأمر، تطلب من الحكومات التحقيق في تلك المزاعم مع مواصلة إطلاعه بنتائج التحقيق.عامفي أحدث تقاريره إلى اللجنة، أشار المقرر الخاص إلى مواصلة الجهود لوضع مدونة لقواعد سلوك القضاة. وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/72 وذكر التقرير أن المقرر الخاص سوف يولي مزيداً من الاهتمام لممارسات التي تنطوي على تمييز (بما في ذلك الحرمان من الاتصال بالممثلين القانونيين، والتمييز ضد المرأة والأقليات في إطار السلطة القضائية، أو في إطار الوظائف القانونية ووظائف النيابة؛ والتدخل في الإجراءات القضائية؛ ومضايقة أو ترهيب القضاة أو المحامين أو وكلاء النيابة في القضايا المتعلقة بهذه الفئات). كما أشار المقرر الخاص إلى اعتزامه إيلاء اهتمام دقيق للآثار المترتبة على أية إجراءاتٍ تتخذها الحكومات في مجال سيادة القانون وتطبيق العدالة على النحو الواجب، وذلك على ضوء هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وطلب المقرر الخاص من المنظمات الحكومية وغير الحكومية موافاته بأية أحكامٍ صادرة عن محاكم وبأية تشريعات تؤثر على استقلال القضاء والعاملين في المجال القانوني.المقرر الخاص المعني بالآثار الضارة للنقل غير المشروع للمواد والمنتجات والنفايات السامة والخطيرة وإلقائها على التمتع بحقوق الإنسانتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 81/1995الصلاحيات وأساليب العملتستند صلاحيات المقرر الخاص إلى مبادئ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" (1948)، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1966)، ولا سيما مسألة الحق الإنساني في الحياة والصحة. وتشمل صلاحيات المقرر الخاص ما يلي:·  استقصاء وفحص آثار النقل غير المشروع للمواد والمنتجات والنفايات السامة والخطيرة وإلقائها في البلدان الإفريقية وغيرها من البلدان النامية على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما حق كل فرد في الحياة وفي الصحة؛·  استقصاء ورصد وفحص وتلقي البلاغات وتلقي المعلومات بشأن النقل غير المشروع للمواد والمنتجات والنفايات السامة والخطيرة وإلقائها في البلدان الإفريقية وغيرها من البلدان النامية؛·  تقديم توصيات ومقترحات حول التدابير المناسبة للسيطرة على عمليات النقل غير المشروع للمواد والمنتجات والنفايات السامة والخطيرة وإلقائها في البلدان الإفريقية وغيرها من البلدان النامية، وتحجيمها والقضاء عليها؛·  تزويد اللجنة بقائمةٍ بالدول وهيئات النقل الضالعة في عمليات النقل غير المشروع للمواد والمنتجات والنفايات السامة والخطيرة وإلقائها في البلدان الإفريقية وغيرها من البلدان النامية، وكذلك تزويدها بإحصائياتٍ عن عدد الأشخاص الذين قُتلوا أو تعرضوا للتشويه أو لأية أضرارٍ أخرى من جراء تلك الأعمال الشنيعة.·  وفي عام 2001، جددت اللجنة دعوتها السابقة للمقرر الخاص لأن يدرج في تقريره معلومات وافية بشأن الأمور التالية:·  القتلى أو المشوهون أو المصابون بأية أضرارٍ أخرى في البلدان النامية من جراء العمليات غير المشروعة لإلقاء المنتجات السامة؛·  مسألة إفلات الجناة من العقاب؛·  مسألة إعادة تأهيل الضحايا ومساعدتهم؛·  نطاق المنتجات والنفايات على المستوى القطري؛·  معلومات وافية عن برامج إعادة تدوير النفايات بشكلٍ ينطوي على التحايل، ونقل الصناعات المسببة للتلوث، ونقل الأنشطة الصناعية والتكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وأوجه الالتباس في بعض المواثيق الدولية التي تجيز العمليات غير القانونية لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السامة والخطيرة، وكذلك أية فجوات في فاعلية الآليات المنظمة.فحص الحالات الفرديةتشبه إجراءات الإبلاغ عن الحالات الفردية مثيلاتها المطبقة لدى الآليات الموضوعية الأخرى. ويجب أن تستوفي البلاغات المعلومات الواردة في مقدمة هذه الوثيقة (ص 5،6) كحدٍ أدنى.عامفي تقارير سابقة، ناقش المقرر الخاص المبادئ والمعايير والمواثيق التي يجب أن توضع قيد التنفيذ لضمان اتخاذ إجراءاتٍ فعالة ضد النقل غير المشروع للنفايات السامة وغيرها من المنتجات الضارة بالحياة. كما قدم المقرر الخاص سلسلة من التحليلات بشأن اتجاهات وخصائص النقل غير المشروع وهيئات النقل وآثارها على التمتع بحقوق الإنسان. وأورد التقرير الأخير للمقرر الخاص حالات قُدمت إليه من حكومة فنزويلا، ومن بينها ادعاءات عن وفاة أفراد من السكان الأصليين، وادعاءات من سكان إحدى التجمعات السكنية عن الإصابة بمرض التغبر الرئوي ومرض التسمم السليكي، بالإضافة إلى مشاكل في الكبد والمعدة من جراء إلقاء كمية من النفط في بركة ماء يرتوي منها نبات طبي. وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/61المقرر الخاص المعني بالحق في التعليمتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 33/1998الصلاحيات وأساليب العملتستند صلاحيات المقرر الخاص إلى مبادئ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" (1948)، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1966). وتتمثل صلاحياته الأساسية في:·  إعداد تقارير عن الوضع في شتى أرجاء العالم من حيث سير التقدم في إعمال الحق في التعليم، بما في ذلك إمكانيات الالتحاق بمرحلة التعليم الابتدائي والصعوبات التي يواجهها تطبيق هذا الحق؛·  تعزيز المساعدات التي تُوجه للحكومات لوضع واعتماد خطط عمل عاجلة، حيث لا توجد مثل هذه الخطط، لضمان التطبيق المطرد في غضون عدد معقول من السنين لمبدأ جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً للجميع؛·  مراعاة الاعتبارات المتصلة بقضايا المرأة بوجه خاص والقضاء على التمييز ضدها في التعليم؛·  بناء حوار منظم مع أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة وإطلاع اللجنة على تقارير المقرر الخاص بشأن وضع المرأة.·  تحديد الأنماط والمصادر الممكنة لتمويل الخدمات الاستشارية والتعاون الفني في مجال الالتحاق بالتعليم الابتدائي.فحص الحالات الفرديةفي أحدث تقاريره إلى اللجنة، أشار المقرر الخاص إلى الدور الذي ينهض به المعلمون في تكييف وتهيئة محتوى ووسائل التعليم بما يناسب متطلبات حقوق الإنسان، وأحياناً ما يكون ذلك على حساب حقوقهم، كما يجعلهم عرضةً للمحاكمة الجنائية. وفي سعيهم لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، قد يتحول بعض أساتذة الجامعات والطلاب إلى ضحايا، وكثيراً ما يكون ذلك بسبب اشتراكهم في برامج لتعليم حقوق الإنسان. ومن ثم، بدأ المقرر الخاص مشاوراتٍ مع المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والممثل الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بغرض إعداد ردٍ مشترك على مثل هذه الادعاءات.عاميتناول تقرير المقرر الخاص إلى اللجنة وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/60 ثلاثة مجالات عامة، أولها مجال الاقتصاد الواسع النطاق واستراتيجيات التعليم من حيث خضوعها لحكم القانون، ويتناول هذا القسم بعض التفاصيل من حوار المقرر الخاص مع البنك الدولي، ومسألة تخفيف عبء الديون والمعونات المقدمة للتعليم. ويتمثل المجال الثاني في رصد أوجه التقدم في إقرار الحق في التعليم، بما في ذلك وضع مؤشرات للدلالة على نيل هذا الحق، ومعالم لاستئصال شأفة التمييز في التعليم وحماية الحقوق الإنسانية في التعليم. أما المجال الثالث فهو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التعليم، بما في ذلك دور التعليم كوسيلة لإعالة النفس، والتحدي المتمثل في مكافحة الإرهاب ومنع العنف.المقرر الخاص المعني بما للمهاجرين من حقوق الإنسان
تأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 44/1999
الصلاحيات وأساليب العملتستند صلاحيات المقرر الخاص إلى مبادئ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" (1966) و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1966). وتتمثل أنشطته الرئيسية في:·  طلب وتلقي معلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك المهاجرون أنفسهم، عن انتهاكات الحقوق الإنسانية للمهاجرين وعائلاتهم؛·  وضع توصيات ملائمة لمنع ومعالجة انتهاكات الحقوق الإنسانية للمهاجرين أينما تقع؛·  تعزيز التطبيق الفعال للمعايير الدولية ذات الصلة في هذا الصدد؛·  تقديم توصياتٍ باتخاذ إجراءاتٍ وتحركاتٍ يمكن تطبيقها على المستوى القطري والإقليمي والدولي من أجل القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون؛·  الأخذ بعين الاعتبار منظور وضع المرأة وحقوقها عند طلب المعلومات أو تحليلها، وكذلك إيلاء اهتمام خاص لما تتعرض له النساء المهاجرات من تمييز وعنف مضاعف.انظر أيضاً وثيقة اللجنة بعنوان "العنف ضد العاملات المهاجرات"، بما في ذلك قرار اللجنة رقم 58/2002، والوثيقة المعنونة "حماية المهاجرين وعائلاتهم"، قرار اللجنة رقم 59/2002فحص الحالات الفرديةيجوز للمقرر الخاص تقديم مناشداتٍ، وعادةً ما يكون ذلك مع الآليات الأخرى في اللجنة. كما يجوز له تقديم مناشدات عاجلة بغرض منع انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على المهاجرين، أو التحقيق فيها إن لزم الأمر. ومن بين هذه الانتهاكات، على سبيل المثال، الحالات التي كون فيها أحد طالبي اللجوء عرضةً لانتهاكات حقوق الإنسان إذا ما رُحل إلى بلده الأصلية.ويجب أن تتضمن البلاغات المرسلة إلى المقرر الخاص البيانات التالية:·  ما إذا كانت الواقعة المعنية تخص فرداً أو مجموعة، وإذا كان الأمر يتعلق بمجموعة يجب أن يُذكر عدد الرجال والنساء والأطفال فيها (ويُقصد بالأطفال من هم دون الثامنة عشرة من العمر)؛·  البلد الذي حدثت فيه الواقعة؛·  جنسية الضحية أو الضحايا؛·  هوية الأشخاص المعنيين، بما في ذلك أسماؤهم الكاملة وأعمارهم، وحالتهم المدنية، ومهنتهم أو أنشطتهم، ووضعهم في البلد الذي حدثت فيه الواقعة (أي ما إذا كانوا بدون وثائق، أو مسافرين عابرين، أو سياحاً، أو طلاباً، أو حاصلين على تصريح بالعمل، أو مقيمين، أو لاجئين، أو طالبي لجوء، أو خاضعين لحماية مؤقتة)؛·  تاريخ وزمان ومكان الانتهاك الذي زُعم وقوعه، مع وصف لملابسات الواقعة، وما إذا كانت السلطات أو الأشخاص الذين زُعم أنهم ضحايا قد اتصلوا بمسؤولي قنصليات بلدانهم؛·  الأشخاص الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عما زُعم من انتهاكات؛·  الخطوات التي اتخذها الضحايا أو ذووهم أو أي أشخاص آخرين بالنيابة عنهم لتقديم شكوى؛·  الخطوات التي اتخذتها السلطات للتحقيق في الشكوى؛·  بيانات مقدم البلاغ.عاميشير تقرير المقرر الخاص المقدم للجنة إلى تطورين مهمين فيما يتعلق بحماية المهاجرين، وأولهما هو إعلان وبرنامج عمل ديربن، الصادران عن المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. أما الثاني فهو تصديق الدولة التاسعة عشرة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم (حيث يلزم تصديق 20 دولة على الاتفاقية لكي تدخل حيز التنفيذ). وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/94 ومن بين المعاهدات الأخرى المهمة التي سلط عليها المقرر الخاص الضوء في تقريره "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الدول"، و"البروتوكول الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الاتجار في البشر، وخاصة النساء والأطفال"، والبروتوكول الخاص بمناهضة تهريب المهاجرين براً أو جواً أو بحراً". وأهاب المقرر الخاص بدول العالم أن تصدق على هذه المعاهدات إن لم تكن قد صدقت بعد.وفي سياق الخطوات التي تُتخذ لمكافحة الإرهاب، شدد المقرر الخاص على أهمية أن تلتزم الدول بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما المادة 13 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ومن بين القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة للمقرر الخاص الآثار الناجمة عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول، والاتجار في المهاجرين والاتجار في الأشخاص، والعلاقة بين اللجوء والهجرة، ووضع النساء المهاجرات، ووضع الأطفال النازحين بمفردهم.المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم
تأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 9/2000
الصلاحيات وأساليب العملتركز صلاحيات هذا المقرر الخاص على الجوانب المتصلة بالحق في السكن الملائم المتضمن في الحق في مستوى معيشي مناسب المحدد في المعايير الدولية، ومن بينها المادة 25(1) من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والمادة 11(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"؛ والمادة 14(2) (ح) من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"؛ والمادة 27(3) من "اتفاقية حقوق الطفل"؛ والمادة 5 (هـ) من "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". ويُطلب من المقرر الخاص:·  وضع تقارير عن الوضع في شتى أنحاء العالم فيما يخص إقرار الحقوق المتعلقة بصلاحياته، وفيما يخص التطورات المتعلقة بهذه الحقوق، بما في ذلك القوانين والسياسات؛·  تعزيز التعاون بين الحكومات ومساعدتها في جهودها من أجل ضمان تلك الحقوق؛·  تطبيق منظور يراعي وضع المرأة وحقوقها؛·  إقامة حوار منتظم ومناقشة سبل التعاون الممكنة مع الحكومات، والأمم المتحدة (بما في ذلك الوكالات ذات الصلة)، وكذلك ع المنظمات الدولية، في مجال حقوق السكن، والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية، ووضع توصياتٍ بشأن إقرار الحقوق ذات الصلة؛·  تحديد الأنماط والمصادر الممكنة لتمويل الخدمات الاستشارية والتعاون الفني؛·  تسهيل إدراج القضايا المتعلقة ببعثات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتواجد الميداني لها، ومكاتبها القطرية؛فحص الحالاتيعكف المقرر الخاص على وضع آلية للمناشدات العاجلة ونموذج استبيان لرصد مدى إقرار الحق في الحصول على مسكن ملائم. وإلى أن تتضح منهجية العمل، يجب أن تستوفي البلاغات المعلومات الواردة في مقدمة هذه الوثيقة (ص 5،6) كحدٍ أدنى.عامفي تقريره إلى اللجنة، يحدد المقرر الخاص المسائل ذات الأولوية والمعوقات التي تعرقل الحق في الحصول على مسكنٍ ملائم على النحو التالي وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/59:·  أثر العولمة الاقتصادية على الحق في السكن والأرض؛·  الحصول على مياه شرب آمنة ومرافق صحية آمنة؛·  الفقر؛·  التمييز على أساس النوع؛·  إخلاء المساكن من شاغليها قسراً؛·  حقوق السكان الأصليين وأبناء القبائل في السكن والأرض؛·  إمكانية التطبيق ومدى توفر العدالة على المستوى المحلي.
ويأمل المقرر الخاص أن يتمكن من دراسة هذه القضايا بمزيدٍ من العمق، ومن ثم فهو يعتزم المشاركة بشكل نشط مع هيئاتٍ شتى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
تأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 10/2000
الصلاحيات وأساليب العملتستند صلاحيات المقرر الخاص إلى الحقوق المنصوص عليها في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1966). وتتمثل صلاحياته في:·  طلب معلومات بشأن جميع جوانب إعمال الحق في الغذاء، بما في ذلك الحاجة الماسة للقضاء على الجوع، وتلقي هذه المعلومات والرد عليها؛·  إقامة تعاون مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتقديم توصيات حول إعمال هذا الحق، تأخذ في الاعتبار العمل الذي تم بهذا الشأن من خلال منظومة الأمم المتحدة. ويشمل هذا التعليق العام رقم 12 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في مايو/أيار 1999، والذي أكدت فيه اللجنة أن الحق في الطعام الكافي مرتبط ارتباطاً لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان ولا غنى عنه لإعمال الحقوق الأخرى؛·  تحديد ما يستجد من قضايا تتعلق بالحق في الغذاء في مختلف أنحاء العالم؛·  إيلاء الاهتمام إلى قضية مياه الشرب؛·  معالجة بواعث القلق المتعلقة بوضع المرأة وحقوقها في سياق عمله.·  تعريف الحق في الغذاءيعرِّف المقرر الخاص الحق في الغذاء بأنه الحق في الحصول، بشكلٍ منتظمٍ ودائمٍ وبلا قيود، إما مباشرةً أو عن طريق الشراء، على طعام كافٍ ملائم كماً وكيفاً، بما يتناسب مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك، وبما يكفل للفرد والجماعة، على المستوى البدني والعقلي، حياة مشبعة كريمة خالية من الخوف وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/53 وقد حدد المقرر الخاص سبع عقبات تعوق إعمال هذا الحق:·  المشاكل المرتبطة بالتطورات في التجارة العالمية، ولا سيما السياسات الزراعية للدول المتقدمة، حسبما أقرتها منظمة التجارة العالمية، والتي تؤدي إلى ترسيخ سوء التغذية والجوع في دول الجنوب؛·  أعباء خدمة الديون الخارجية وتأثيرها على الأمن الغذائي، بما في ذلك برامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي، والتي تؤدي على الدوام إلى مضاعفة مشاكل نقص التغذية وسوء التغذية في الدول المستدينة؛·  التطورات في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك النباتات المعدلة جينياً، وملكية براءات الاختراع العالمية من جانب مؤسسات زراعية في دول الشمال وحماية براءات الاختراع هذه في مختلف أنحاء العالم، وإعاقة الحصول على الغذاء وتوفر الغذاء؛·  الحروب وآثارها المدمرة على الأمن الغذائي؛·  الفساد؛·  الحصول على الأراضي وعلى التمويل؛·  التمييز ضد المرأة وأثره على إعمال الحق في الغذاء.معالجة الحالات والمناشدات العاجلةحصل المقرر الخاص على معلوماتٍ من منظماتٍ غير حكومية بشأن انتهاكات الحق في الغذاء. ويرد مزيد من المعلومات عن هذه الحالات في تقريره إلى اللجنة. ولما كانت صلاحيات هذه الآلية حديثة نسبياً، فإن العمل ما يزال جارياً لإرساء ذلك الإجراء. ويجب أن تستوفي البلاغات المعلومات الواردة في مقدمة هذه الوثيقة (ص 5،6) كحدٍ أدنى.عامفي أحدث تقاريره إلى اللجنة، تناول المقرر الخاص مدى عدالة الحق في الغذاء، فأشار إلى أنه يمكن اعتبار هذا الحق عادلاً، وأن هذا الأمر آخذ في الرسوخ من خلال التشريعات على المستوى القطري. وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/58 كما بحث المقرر الخاص الحق في الغذاء بموجب القانون الإنساني الدولي، وعرض بعض حالات الانتهاكات لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي. كما يتناول التقرير قضية التجارة العالمية وأثر العقوبات على الحق في الغذاء.وقدم المقرر الخاص توصياتٍ إلى الدول بأن تتخذ على وجه السرعة خطواتٍ محددة للحد من الجوع وسوء التغذية، وبأن تضع وتنفذ تشريعاتٍ محلية بشأن الحق في الغذاء وأن تقر رسمياً بعدالة هذا الحق. كما أهاب المقرر الخاص بدول العالم أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وذلك بأن تحترم الحق في الغذاء خلال النزاعات المسلحة. كما دعا إلى اعتماد مشروع بروتوكول اختياري ملحق "بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان
تأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 61/2000
الصلاحيات وأساليب العملتستند صلاحيات الممثل الخاص إلى المبادئ الواردة في "إعلان حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً" (ويُعرف عموماً باسم "إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان"، ويُشار له فيما بعد باسم "الإعلان"). وتتمثل الأنشطة الرئيسية للممثل الخاص في:·  طلب معلومات عن حالة وحقوق كل شخص يعمل بمفردة أو بالاشتراك مع الغير على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتلقي تلك المعلومات وفحصها والرد عليها؛·  إقامة تعاون وإجراء حوار مع الحكومات والجهات الأخرى المهتمة حول تعزيز الإعلان وتنفيذه على وجه فعال؛·  تقديم توصيات عن استراتيجيات فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.·  فحص الحالات الفردية·  يجب أن تتضمن البلاغات المرسلة إلى الممثل الخاص البيانات التالية:·  معلومات عن الضحية: الاسم، والسن، والنوع، والمهنة أو الوظيفة، ومحل الإقامة، وانتماء الضحية، إن وُجد، إلى منظمة أو جمعية أو جماعة تشارك في أنشطة حقوق الإنسان، واسم الشخص الذي يرأس هذه المنظمة أو الجمعية و الجماعة، وطبيعة النشاط الذي تقوم به في مجال حقوق الإنسان؛·  إذا كان الانتهاك قد وقع ضد منظمة ما، يُذكر اسم المنظمة، وطبيعة أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، ونطاق عملها (قطري أو إقليمي أو دولي)، وصلتها بمنظمات حقوق الإنسان الأخرى، إن وُجدت، واسم الشخص الذي يرأس المنظمة؛·  معلومات عن الانتهاك: تاريخه ومكانه مع وصف للوقائع أو الأحداث، وطبيعة الانتهاك الذي تم التعرض له أو التهديد به. ويجب أن توضح هذه المعلومات العلاقة بين الانتهاك الذي زُعم وقوعه والأنشطة التي تُؤدى؛·  إذا كان الانتهاك ينطوي على اعتقال أو سجن شخص أو مجموعةٍ من المدافعين عن حقوق الإنسان، تُذكر معلومات عن السلطة التي قامت بذلك، وتاريخ ومكان القبض، والظروف التي تم فيها القبض إن كانت ذات صلةٍ بالانتهاك، وطبيعة الاتهامات إن وُجدت، والنصوص القانونية التي استندت إليها، والعقوبات التي يمكن أن يواجهها المقبوض عليه، ومكان الاحتجاز إذا كان معروفاً ومدة الاحتجاز، ومعلومات عن مدى السماح للمعتقل بالاتصال بالمحامين وبالأهل، والخطوات التي اتُخذت للحصول على الإنصاف الإداري أو القضائي، وطبيعة ذلك الإنصاف، والجهة القانونية التي اتُخذت هذه الإجراءات لديها، ونتيجة هذه الإجراءات أو المرحلة التي وصلت إليها؛·  إذا كان أحد المدافعين عن حقوق الإنسان يُحاكم أمام إحدى المحاكم بسبب أية أنشطةٍ في مجال حقوق الإنسان أو أية أنشطة ذات صلة، أو كنتيجةٍ هذه الأنشطة، يُذكر تاريخ ومكان المحاكمة، والمحكمة التي تنظر القضية، وإجراءات الاستئناف ذات الصلة، والعقوبات التي يواجهها ذلك الشخص؛·  بيانات مرتكبي الانتهاك: أسماؤهم إن كانت معروفة، وإذا كانوا من أفراد قوات الأمن تُذكر رتبهم ووظائفهم والوحدات أو الأجهزة التي يتبعونها. وإذا كان المرتكبون من أفراد جماعة للدفاع المدني أو جماعةٍ شبه عسكرية أو غير ذلك من القوات أو الجماعات المسلحة، تُذكر تفاصيل عما إذا كانت على صلةٍ بسلطات الدولة، وعن طبيعة هذه الصلة؛·  الخطوات التي اتُخذت بالنيابة عن الضحية أو المنظمة للحصول على إنصافٍ على المستوى القطري، بما في ذلك كل المعلومات المتعلقة بما إذا كان قد تم تقديم شكوى؛·  الخطوات التي اتخذتها السلطات المعنية، بما في ذلك ما إذا كان قد تم إجراء تحقيقٍ، وإذا كان قد أُجري تُذكر الجهة التي أجرته، ومدى التقدم الذي أُحرز ووضع التحقيق في تاريخ تقديم البلاغ، كما يُذكر ما إذا كان التحقيق قد أسفر عن توجيه اتهاماتٍ أو غير ذلك من الإجراءات، وإذا كان الأمر كذلك يُذكر السبب في عدم الرضا عن نتيجة التحقيق، والإجراءات التي اتُخذت لحماية الشخص الذي يتعرض للتهديد؛·  إذا لم يكن الانتهاك متعلقاً بواقعةٍ معينة، بل كان نتيجة لأوضاعٍ أو سياساتٍ أو ممارساتٍ أو قوانين تعوق تعزيز أو حماية أو إعمال حقوق الإنسان، يجب أن تُقدم معلومات عن طبيعة هذه الأوضاع أو السياسات أو الممارسات أو القوانين، وطبيعة الجور الناجم عنها، والأساليب التي اتُخذت لإعاقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس تلك الأوضاع أو السياسات أو الممارسات أو القوانين، والجهات التي استُخدمت لمضايقة أو ترهيب أو إيذاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، والإجراءات التي اتخذها الأفراد أو الجماعات لمواجهة الأوضاع أو السياسات أو الممارسات أو لإصلاح القوانين التي تخالف مبادئ الإعلان.إجراء المناشدات العاجلةوضع الممثل الخاص إجراء للمناشدات العاجلة ليكون بمثابة إجراء وقائي إذا كانت الحالة تنطوي على خطورة بشكلٍ خاص. وتُوجه المناشدة العاجلة استناداً إلى معلوماتٍ يمكن الوثوق بها تلقاها الممثل الخاص، وتعبر عن القلق بشأن حالة أو وضع يخص مدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمات معنية بحقوق الإنسان. ويسعى الممثل الخاص للحصول على معلومات مؤكدة من مصادر أخرى غير من زُعم أنهم ضحايا أو ممثليهم، وتُوجه مناشدة عاجلة للحكومة المعنية.
معالجة الحالات وردود الحكومات
يُطلب من الحكومات التي تتلقى مراسلات من الممثل الخاص، سواء أكانت مناشدات عاجلة أو غير عاجلة، أو تقدم رداً بعد إجراء التحريات اللازمة، وذلك لتزويد الممثل الخاص بمعلومات وافية. وإذا مل يكن الرد مرضياً، يجوز للمثل الخاص طلب معلوماتٍ إضافية من المصدر أو الضحية، بأن يحيل إليه مضمون رد الحكومة، ويواصل متابعة الحالة لحين الحصول على ردٍ مرضٍ.عامفي تقريره إلى اللجنة في عام 2002، حدد الممثل الخاص الاتجاهات التي يمكن أن تشجع الحكومات على إعادة النظر في الممارسات والسياسات والقوانين التي تعوق حماية حقوق الإنسان وتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للخطر. وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/106 وأشار الممثل الخاص إلى الأنباء عن الانتهاكات التي تستهدف حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان ترد من بلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بلدان حديثة العهد بالديموقراطية وبلدان ذات مؤسسات وممارسات وتقاليد ديموقراطية راسخة منذ أمدٍ بعيد. كما لفت الممثل الخاص الأنظار إلى أثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول على المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان، مع جماعات أخرى، قد استُهدفوا على وجه الخصوص من جراء اعتماد تشريعات لمناهضة الإرهاب أو للأمن القومي أو من جراء السعي لاعتماد مثل هذه التشريعات. كما سلط الممثل الخاص الضوء على محنة المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الخصائص المميزة لهن باعتبارهن نساء يشاركن في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أشار الممثل الخاص إلى أنه سوف يعطي الأولوية لتنظيم آليتين استشاريتين، إحداهما معنية بالمدافعات عن حقوق الإنسان والأخرى معنية بالمدافعين عن حقوق السكان الأصليين. ويتضمن التقرير أيضاً توصيات بشأن إنشاء هياكل على المستوى القطري والإقليمي والدولي لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ولتصبح مصادر إضافية للمعلومات بالنسبة للمثل الخاص.المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليينتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة بموجب قرار اللجنة رقم 57/2001بدأت الأمم المتحدة الاهتمام بقضايا السكان الأصليين في عام 1970، عندما أوصت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات (اللجنة الفرعية) بتعيين مقرر خاص لدراسة التمييز ضد السكان الأصليين. وفي عام 1982، تشكل "الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين" كهيئة منبثقة عن اللجنة الفرعية لدراسة التطورات التي تؤدي إلى تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية للسكان الأصليين. وقد أعد الفريق العامل "مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين"، والذي يتولى دراسته فريق عامل منبثق عن اللجنة. وفي الوقت الراهن تُعد الاتفاقية الدولية للعمل رقم 169 هي الصك الوحيد الملزم قانوناً بخصوص السكان الأصليين.
الصلاحيات وأساليب العمل
تتمثل صلاحيات المقرر الخاص في:·  جمع وطلب وتلقي وتبادل المعلومات والمراسلات مع جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك الحكومات والسكان الأصليون أنفسهم وتجمعاتهم ومنظماتهم، بشأن انتهاكات الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للسكان الأصليين؛·  صياغة توصيات ومقترحات بخصوص الإجراءات والأنشطة الملائمة لمنع ومعالجة انتهاكات الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للسكان الأصليين.فحص الحالاتذكر المقرر الخاص أنه ما زال يعمل على وضع أسلوب للتعامل مع الحالات، ولكنه سوف يتبع الإجراءات التي وضعتها الآليات الأخرى. ويجب أن تستوفي البلاغات المعلومات الواردة في مقدمة هذه الوثيقة (ص 5،6) كحدٍ أدنى.عامينقسم تقرير المقرر الخاص الأول للجنة إلى أربعة أقسام:·  نظرة عامة للأنشطة التي قامت بها منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للسكان الأصليين؛·  القضايا والمشاكل المبدئية المتعلقة بالسكان الأصليين في الوقت الراهن؛·  ملخص لأبرز محتويات المراسلات العديدة عن وضع السكان الأصليين؛·  عرض عام لأنشطة المقرر الخاص مستقبلاً. وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/97
وذكر المقرر الخاص أن القضايا الأساسية المتعلقة بالسكان الأصليين تتمثل في الأراضي، والمناطق، والبيئة والمصادر الطبيعية، وتطبيق العدالة والمنازعات القانونية، والفقر، ومستويات المعيشة والتنمية المستدامة، واللغة والثقافة والتعليم، والحكم الذاتي والإدارة الذاتية والمشاركة السياسية والحق في تقرير المصير. وتُعد مشكلة التمييز والتهميش مشكلة ملحة ودائمة، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال، حيث يتسم السكان الأصليون بالضعف على وجه الخصوص في حالات النزاعات الأهلية والعنف. وعلى هذا الأساس، اقترح المقرر الخاص سبعة موضوعات أساسية تتطلب اهتماماً خاصاً في سياق عمله في المستقبل، وهي:
·  تأثير مشاريع التنمية؛·  تقييم أثر تطبيق التشريعات الأخيرة على المستوى القطري؛·  قضايا حقوق الإنسان بالنسبة للسكان الأصليين فيما يخص تطبيق العدالة؛·  الحقوق الثقافية·  قضايا حقوق الإنسان بالنسبة للأطفال من السكان الأصليين، ولا سيما الإناث؛·  مشاركة السكان الأصليين في صنع القرار، وترتيبات الإدارة الذاتية والحكم وصنع السياسات، مع النظر بوجه خاص إلى التطبيق الكامل للحقوق المدنية والسياسية؛·  الأشكال القديمة والجديدة من التمييز.
وذكر المقرر الخاص أنه يرحب بأية مساهماتٍ بخصوص هذه الموضوعات، وخاصة من الجمعيات والمؤسسات المعنية بالسكان الأصليين.
القسم الثاني: عرض موجز للآليات الموضوعية التي لا تتعامل مع حالاتٍ فردية

المقرر الخاص المعني بقضية استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وتعطيل حق الشعوب في تقرير المصيرتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 16/1987الصلاحيات وأساليب العملتتمثل صلاحيات هذا المقرر الخاص في جمع وتلقي المعلومات الموثوق بها والتي يمكن أن يعول عليها من الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية عن استخدام المرتزقة.وفي أحدث تقاريره إلى اللجنة، يقدم المقرر الخاص تحليلاً للأنشطة الإرهابية على مدار العام الماضي، مع تركيزٍ خاصٍ على إفريقيا وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/20، حيث يدرس النزاعات في أنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وسيراليون، بما في ذلك وجود المرتزقة في تلك النزاعات فضلاً عن عمليات الاتجار، وخاصة تجارة الماس وغيره من الأحجار الكريمة، التي تُستخدم في تمويل أولئك المرتزقة. ويبحث المقرر الخاص في تقريره العلاقة بين الإرهاب واستخدام المرتزقة، وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ورحب المقرر الخاص بدخول "الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة" حيز التنفيذ.وفي يناير/كانون الثاني 2001، عُقد اجتماع للخبراء سلط الضوء على الحاجة إلى توسيع صلاحيات المقرر الخاص. واقترح الاجتماع توسيع صلاحيات المقرر الخاص وضرورة التمييز بين النهج التقليدي الذي ينطوي على تقرير المصير والنهج الذي يعالج مسألة شركات الأمن الخاصة التي تجند مرتزقة، ونطاق الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها المرتزقة. كما اقترح الخبراء أن يشمل مصطلح "المرتزقة"، المأخوذ من المادة 47 من البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف، عناصر مثل دوافع المرتزقة وأغراضهم وأجورهم وأنماط عملهم وجنسياتهم.وقد قدم الاجتماع الأول للخبراء بشأن المرتزقة مساهماتٍ مهمة نحو وضع تعريف قانوني أفضل للموضوع. ومن بين هذه المساهمات الفكرة القائلة بأن المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف لا تقتصر على المرتزقة كأفرادٍ فحسب، بل يجب أن تمتد إلى نظام الارتزاق، وهو مفهوم أوسع يشمل مسؤوليات الدول والمنظمات الضالعة في أنشطة المرتزقة. وقد تكون مثل هذه الأنشطة عنصراً في النزاعات الدولية أو الداخلية، فنطاقها واسع وقد يؤثر على الحق في تقرير المصير وحقوق الإنسان بطرقٍ شتى. ومن الآراء التي طُرحت أن المرتزق يتسم بأنه شخص لديه معرفة وخبرة في الأمور العسكرية أو استخدام الأسلحة النارية، ويضع هذه المعرفة وتلك الخبرة في خدمة طرف ثالث يستأجره لتقويض ممارسة حق تقرير المصير في دولةٍ بعينها، أو لزعزعة استقرار حكومتها الشرعية، أو لتدمير البنية التحتية فيها، أو لإيذاء أشخاصٍ من خلال أعمال إرهابية، وقد يشارك في عمليات اتجار غير شرعية. ويكمن العامل المميز في الأجر المادي الذي يُدفع بما يحدد طبيعة العمل. ومن ثم فالمرتزق هو عنصر إجرامي يحصل على أجرٍ من أجل ارتكاب جرائم وتقويض حقوق الإنسان.وقد طلبت اللجنة من المقرر الخاص التشاور مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بخصوص تطبيق قرارها الأخير حول الموضوع، وهو القرار 5/2002.الممثل الخاص للأمين العام المعني بالنازحين داخلياًتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 73/1992الصلاحيات والأنشطةاستحدث الأمين العام للأمم المتحدة هذه الآلية في عام 1992، بناء على طلب اللجنة، بغرض طلب آراء ومعلوماتٍ من جميع الحكومات حول قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالنازحين داخل أوطانهم، بما في ذلك فحص ما يوجد حالياً من المعايير والقوانين الدولية والإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان وقوانين اللجوء وإمكان تطبيقها لحماية ومساعدة النازحين داخلياً.وقد كان وضع إطار قانوني معياري من بين المهام الأساسية للمثل الخاص. وقد نشر حتى الآن مصنف وتحليل في قسمين للمعايير القانونية وتقريراً عن المبادئ التوجيهية بشأن النازحين داخلياً (المبادئ التوجيهية). وفحص في الجزء الأول من المصنف والتحليل المذكور وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/1996/52/Add.2 أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقياساً عليهما قوانين اللاجئين، ذات الصلة بالنازحين داخلياً بمجرد نزوحهم من ديارهم. وخلص من دراسته إلى أن القانون القائم، رغم أنه يغطي الكثير من الجوانب ذات الصلة بحالة النازحين داخلياً، لكنه يعجز عن توفير الحماية الكافية للنازحين داخلياً بسبب ما يعتريه من ثغرات ومناطق رمادية.ويفحص الجزء الثاني من المصنف والتحليل وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/1998/53/Add.1 الجوانب القانونية المتصلة بحماية النازحين تعسفاً، وقد انتهى فيه إلى الكثير من أحكام القانون الدولي تشير إلى قاعدة عامة مفادها عدم جواز النزوح القسري إلا في حالات استثنائية شريطة ألا تشوبها شائبة التمييز والبعد عن التعسف. ومع هذا، فإن هذه الحماية ضمنية إلى حد بعيد. والمبادئ التوجيهية، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/1998/53/Add.2 المستمدة من التصنيف والتحليل المذكور، تدعم الكثير من النقاط المتصلة بحماية ومساعدة النازحين داخلياً.ومن التطورات التي حدثت في سبيل إيجاد حل منهجي للتصدي للأزمة العالمية للنازحين داخلياً بناء نظام عالمي لإدارة المعلومات الخاصة بالنازحين داخلياً، وذلك من خلال الموقع التالي على شبكة الإنترنت:http://www.idpproject.orgوفي أحدث تقاريره إلى اللجنة، قدم الممثل الخاص معلومات عن التطورات في مجال وضع إطار معياري، ولا سيما تعزيز المبادئ التوجيهية، وكذلك التقدم في مجال وضع إطار مؤسسي فعال، وملخص عن الزيارات الميدانية، لتحقيق هذه الأهداف، وموجز للقضايا الجديدة التي سيتم بحثها. وثيقة الأمم المتحدة رقم E.CN.4/2002/95 ومن بين هذه القضايا تحليل مقارن لاستجابات الأقطار المختلفة لأوضاع النزوح الداخلي، ومراجعة لأنشطة المنظمات الإقليمية فيما يتعلق بالنازحين داخلياً، وبحث عن دور قوات حفظ السلام فيما يتصل بالنازحين داخلياً، والتطورات في مجال وضع نظام أكثر شمولاً لحماية اللاجئين والنازحين داخلياً. وخلص الممثل الخاص في تقريره إلى إعادة التأكيد على ضرورة أن يبدي المجتمع الدولي استجابة أكثر جدية وملاءمة لأزمة النزوح الداخلي.

الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة
تأسست هذه الآلية بموجب قرار الجمعية العامة رقم A/RES/51/77الصلاحيات وأساليب العملفي عام 1996، قدم أول خبير مستقل يخصصه الأمين العام للأمم المتحدة لدراسة هذا الموضوع تقريره بشأن تأثير الصراع المسلح على الأطفال إلى الجمعية العامة. ورداً على ذلك، طلبت الجمعية العامة من الأمين العام أن يعين ممثلاً خاصاً له لمواصلة الدراسة. ومن ثم، فقد فإن الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة، على خلاف الآليات الموضوعية الأخرى، يرفع تقريره الرئيسي للجمعية العامة في دور انعقادها السنوي، ويقدم تقريراً مؤقتاً إلى اللجنة.وقد أشار الممثل الحالي وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/1999/58. إلى أن الأمر يتطلب من جميع الأطراف المعنية - من الحكومات إلى منظومة الأمم المتحدة ومن منظمات المجتمع المدني للمواطنين العاديين - جهداً جاداً ومنظماً لمعالجة الفظائع التي يتعرض لها الأطفال في سياق الصراع المسلح. ويتمثل دوره في قيادة هذه المساعي لكي يوحد الاستراتيجيات المعيارية والسياسية والإنسانية في جهود ترمي إلى الدعوة لوقاية الأطفال من هذه الأخطار في سياق النزاعات المسلحة وتوفير الحماية لهم وإعادة تأهيل الضحايا.وفي تقريره الأخير إلى اللجنة، يشير الممثل الخاص إلى ما حظيت به المعايير الدولية من تعزيز، بعدما دخل حيز التنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الطفل والخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وكذلك صدور قرار بالإجماع من مجلس الأمن اعتُمد في عام 2001 (القرار رقم 1379). وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/85، وانظر أيضاً التقرير المعنون "اختطاف الأطفال من شمال أوغندا"، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/86 ويتناول التقرير ما تحقق من تقدم في إدراج مسألة حماية الأطفال في صلاحيات عمليات السلام ذات الصلة التي تقوم بها الأمم المتحدة، والمبادرات غير الرسمية الرامية إلى توفير برامج تدريب بشأن حماية الأطفال للعاملين في قوات حفظ السلام. وقد بدأ الممثل الخاص مشاوراتٍ لاستكشاف السبل الكفيلة بوضع نظام منهجي للرصد والتحقق والإبلاغ لمعرفة ما إذا كان مسلك أحد الأطراف في نزاعٍ مسلح يمثل خرقاً لالتزاماته وتعهداته.وفيما يتعلق بمسألة الإفلات من العقاب وحماية الأطفال في الآليات المعنية بالبحث عن الحقيقة والعدالة، واستناداً إلى ما أُنجز من عمل وإلى المشاورات المستقبلية، ذكر الممثل الخاص أنه يسعى إلى المساهمة في الخروج بنتائج محددة، من قبيل: مبادئ توجيهية لوكلاء النيابة وأعضاء لجان البحث عن الحقيقة والقضاة والمحققين الذين يتعاملون مع الأطفال من مرتكبي الانتهاكات والشهود في أعقاب النزاعات، وبرامج تدريبية للعاملين في المحاكم المختصة بجرائم الحرب ولجان البحث عن الحقيقة، وبرامج لإعادة التأهيل وأدوات لمتابعة ورصد الجناة الصغار على المدى البعيد.وفي النهاية، جدد الممثل الخاص التزامه بإحراز تقدم ملحوظ في مجال حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة وعقب النزاعات، وذلك خلال الدورة الخاصة للجمعية العامة بخصوص الأطفال، والتي من المقرر أن تُعقد في الفترة من 8 إلى 10 مايو/أيار 2002.
الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع

تأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 25/1998
الصلاحيات والأنشطةتتمثل صلاحيات الخبير المستقل في:·  تقييم العلاقة بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقضاء على الفقر المدقع، بما في ذلك التعرف على الممارسات الجيدة في هذا الصدد على المستويين القطري والدولي؛·  إجراء مشاوراتٍ، بما في ذلك مشاورات من خلال الزيارات، مع أفقر الفئات والتجمعات التي يعيشون فيها، بشأن السبل الكفيلة بتنمية قدرتهم على التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم، مع إشراك الهيئات القطرية المعنية بحقوق الإنسان في هذا العمل؛·  دراسة استراتيجيات القضاء على الفقر المدقع والآثار الاجتماعية لهذه الاستراتيجيات؛·  التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بغرض التوصل إلى أفضل البرامج لمكافحة الفقر المدقع؛·  المشاركة في تقييم نصف الفترة الأولى من عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر، والمقرر إجراؤه عام 2002.
ولدى تجديد صلاحياته لفترة عامين، طلبت اللجنة من الخبير المستقل أن يأخذ في الاعتبار النتائج التي أسفر عنها المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك المؤتمر الخاص بالتنمية المستدامة، المقرر عقده في جوهانسبرغ في وقتٍ لاحقٍ من عام 2002. قرار اللجنة رقم 30/2002
وفي أحدث تقاريره إلى اللجنة وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/52، قدم الخبير المستقل توصياتٍ تستند إلى تحليلٍ لسياسات الدول والمؤسسات المالية الدولية لمكافحة الفقر، وشدد على الحاجة إلى وجود توافق بين السياسات والأولويات والبرامج التي تتبعها المنظمات الدولية. كما ركز الخبير المستقل على مسألة تحديد الممارسات الجيدة على المستويين القطري والدولي، وعلى الحاجة إلى إجراء حوار مع صندوق النقد الدولي.ويستند التقرير إلى العديد من الردود على الاستبيانات، والتي تلقاها من الدول والمؤسسات القطرية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وكذلك على الحوار مع تلك الجهات. وخلص الخبير المستقل إلى أن سياسات اللامركزية يمكن أن تقدم استجابةً محددة وجماهيرية لأوضاع الفقر، بشرط أن تكفل المشاركة الأصيلة للجماعات السكانية المعنية.كما يبحث التقرير ظاهرة هجرة الفقراء (بما في ذلك الهجرة التي قد تكون قانونية أو غير قانونية أو طوعية أو قسرية، أو تنطوي على عمل إجرامي كما هو الحال في الاتجار بالأشخاص). وأشار الخبير المستقل إلى العواقب الوخيمة لهجرة الفقراء، وأوصى بضرورة التنسيق بصورةٍ أفضل بين سياسات بلدان النزوح والبلدان المستقبلة، وإلى توفير حدٍ أدنى من الحماية الاجتماعية لجميع المهاجرين، حتى وإن كانوا مهاجرين غير شرعيين.كما دعا الخبير المستقل إلى تبني إجراءاتٍ لمكافحة الفقر تتناسب مع الظروف القطرية والمحلية، وتحقيق ذلك من خلال إطار للسياسات والاستراتيجيات الدولية المتوافقة. وأكد الخبير على ضرورة أن تفي برامج التعاون الدولي والمساعدات الدولية بالحاجات المحددة للبلدان والفئات السكانية المعنية، وأن تستند إلى تقييم للوضع يأخذ في الاعتبار مدى تمتع أشد الأفراد والجماعات ضعفاً بحقوق الإنسان. وقد قام الخبير المستقل بزيارة بوليفيا في مايو/أيار 2001، وبنين في أغسطس/آب 2001، ويرد تقريره عن هاتين الزيارتين في سياق تقريره إلى اللجنة (حيث أُثير اعتراض على نشره بصورة منفصلة).

الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية

تأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 72/1998
الصلاحيات والأنشطةفي عام 1986، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإعلان الخاص بالحق في التنمية"، والذي أقر بأن التنمية هي عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع الأفراد. وبعد سبع سنوات شكلت اللجنة "الفريق العامل المعني بالحق في التنمية" لفترة ثلاث سنوات، وفي نهايتها شكلت "فريق الخبراء الحكومي الدولي" الذي عقد اجتماعين واعتمد تقريرين.وفي عام 1998، أسست اللجنة آلية مزدوجة لاستكشاف سبل إعمال الحق في التنمية بمزيدٍ من العمق، وهذه الآلية هي فريق عامل بدون مدة محددة وخبير مستقل. وتتمثل صلاحيات الفريق العامل بدون مدة محددة في:·  رصد ومراجعة التقدم في مجال تعزيز وإعمال الحق في التنمية؛·  مراجعة التقارير والمعلومات الأخرى المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية؛·  تقديم تقريرٍ إلى اللجنة في دوراتها.
وعُهد إلى الخبير المستقل بأن يقدم إلى الدورة السنوية للفريق العامل دراسةً عن الوضع الحالي للتقدم في مجال إعمال الحق في التنمية. وقد قدم الخبير أربعة تقارير تحدد مفهوم ومضمون الحق في التنمية باعتباره الحق في تحقيق عملية التنمية، واقترح وضع نظامٍ للتنمية لتنفيذ هذه العملية على أفضل وجه.
وقد تضمنت التقارير السابقة للخبير المستقل دراسة عن حالة التقدم في مجال إعمال الحق في التنمية، كما تطرقت إلى الحق في التنمية باعتباره عملية تنمية خاصة تتيح إعمال الحقوق الأخرى، وذلك من خلال زيادة قدرات الأفراد والاختيارات المتاحة أمامهم. وذهب الخبير المستقل إلى القول بأن هذه العملية يجب أن تقوم على برنامج للإجراءات المتسقة تتبع نهجاً للتنمية قوامه مراعاة الحقوق، وهو نهج يستند إلى التمكين والمشاركة والشفافية والمحاسبة والمساواة وعدم التمييز.ويركز التقرير الرابع، وهو أحدث التقارير، على سبل إعمال الحق في التنمية بوجهٍ خاص، وذلك من منظور قطري ودولي. وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/WG.18/2 ويوصي الخبير المستقل بأن تُنفذ خطط التنمية من خلال "اتفاق للتنمية" بين الدولة النامية المعنية وممثلي المجتمع الدولي. وبموجب اتفاقات التنمية هذه، تتعهد الدول النامية بأن تفي بالتزاماتها القطرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بينما يقدم المجتمع الدولي الموارد ونصيبه من التكاليف.

الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية
تأسست هذه الآلية بموجب قرارات اللجنة رقم 82/2000، ورقم 109/2000، ورقم 30/2001 (عقب دمج صلاحيات اثنتين من الآليات)الصلاحيات والأنشطةنشأت هذه الآلية من خلال دمج عمل الخبير المستقل المعني بالتكيف الهيكلي والمقرر الخاص المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع بكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإدراكاً للصلة بين التكيف الهيكلي والديون الخارجية، أعد الخبير المستقل والمقرر الخاص تقريراً مشتركاً للجنة في دورتها هذه وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2000/51. تحت عنوان "الإعفاء من الديون والاستثمار الاجتماعي"، وربط فيه بين المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بالمبادرة الخاصة بوباء فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في أفريقيا، والمبادرة الخاصة بالتعمير في هندوراس ونيكاراغوا في أعقاب إعصار ميتش، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182)".ويُعهد إلى الخبير المستقل بإعداد تقرير سنوي للجنة يولي فيه عناية خاصة للمجالات الآتية:·  أثر الدين الخارجي والسياسات المعتمدة لمواجهته على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان النامية؛·  التدابير التي اتخذتها الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية للتخفيف من هذه الآثار في البلدان النامية، لاسيما أفقر البلدان المثقلة بالديون؛·  التطورات والإجراءات والمبادرات الجديدة التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية وهيئات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية بشأن سياسات التكيف الهيكلي وحقوق الإنسان.
ونظراً لتغير القائمين على تلك الآليات في غضون العام الماضي، لم يتمكن الخبير المستقل من تقديم تقرير إلى اللجنة في عام 2002. وقد اعتمدت اللجنة قراراً يدعو الخبير المستقل إلى تقديم نسخةٍ من تقريره السنوي إلى فريقٍ عاملٍ بدون مدة معينة أُنشئ بغرض توضيح وتفصيل مبادئ توجيهية للسياسات فيما يتعلق ببرامج التكيف الهيكلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث تكون أساساً للحوار المتواصل بين الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات المالية الدولية. قرار اللجنة رقم 29/2002 ومن بين جملة أمور، حث القرار دول العالم والمؤسسات المالية الدولية على تخفيف مشاكل الديون بالنسبة للدول النامية، وخاصة الدول التي تأثرت بانتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، حتى يتسنى توفير مزيدٍ من الموارد المالية واستخدامها في الرعاية الصحية والبحوث وعلاج السكان، كما حث القرار على دراسة إلغاء الديون على الدول الفقيرة المثقلة بالديون، أو تخفيض هذه الديون تخفيضاً ملحوظاً، مع إعطاء الأولوية في هذا الصدد للدول التي فرغت لتوها من حروب أهلية أو واجهت كوارث طبيعية مدمرة.

القسم الثالث: صلاحيات جديدة


المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغهفي قرارها رقم 31/2002، أسست اللجنة آلية جديدة، لمدة ثلاث سنواتٍ في بادئ الأمر، وذلك للتركيز على الحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه. وينصب عمل المقرر الخاص على هذا الحق، كما ينعكس في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"اتفاقية حقوق الطفل" و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وكذلك على الحق في عدم التعرض للتمييز، كما ينعكس في "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".·  جمع وطلب وتلقي وتبادل المعلومات من جميع المصادر، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، عن إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛·  إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات والبرامج المتخصصة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك بخصوص مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية.·  وضع تقارير عن الأوضاع في شتى أنحاء العالم فيما يتعلق بإعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وذلك بما يتماشى مع أحكام المواثيق الدولية التي سبق ذكرها، بالإضافة إلى وضع تقارير عن التطورات المتعلقة بذلك الحق، بما في ذلك القوانين والسياسات والممارسات الجيدة التي يمكن الانتفاع بها إلى أقصى حد من أجل التمتع بذلك الحق، والعقبات التي يواجهها إعمال هذا الحق على المستويين القطري والدولي؛·  تقديم توصيات بشأن التدابير الملائمة لتعزيز وحماية حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وذلك بغرض تدعيم جهود الدول في تحسين الصحة العامة.
كما طُلب من المقرر الخاص أن يتبنى في عمله منهجاً يراعي وضع المرأة وحقوقها، وأن يولي اهتماماً لمتطلبات الأطفال. وسوف يأخذ المقرر الخاص في اعتباره النصوص ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربن الصادر عن المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على أن يقدم تقريراً للجنة في دورتها القادمة.

الملحق 1
قائمة بالآليات الموضوعية مرتبةً حسب تاريخ إنشائها 
الآليةتاريخ التأسيس
الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي1980
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام التعسفي1982
المقرر الخاص المعني بالتعذيب1985
المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو العقيدة1986
المقرر الخاص المعني بقضية استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وتعطيل حق الشعوب في تقرير المصير1987
المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية1990
الفريق العامل المعني بالاحتجاز القسري1991
ممثل الأمين العام المعني بالنازحين داخلياً1992
المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب1993
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير1993
المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه1994
المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين1994
المقرر الخاص المعني بالآثار الضارة للنقل غير المشروع للمواد والمنتجات والنفايات السامة والخطيرة وإلقائها على التمتع بحقوق الإنسان1995
الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة1996
المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم1998
الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع1998
الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية1998
المقرر الخاص المعني بما للمهاجرين من حقوق الإنسان1999
المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم باعتباره جزءاً من الحق في مستوى معيشي ملائم2000
المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء2000
الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان2000
الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية2000
المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين2001
المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه2002
الملحق
2
قائمة بالآليات القطرية مرتبةً حسب تاريخ إنشائها
الآليةتاريخ التأسيس 
المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان1984
المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في العراق1991
المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار1992
الممثل الخاص للأمين العام المعني بوضع حقوق الإنسان في كمبوديا1993
المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 19671993
الخبير المستقل المعين من قبل الأمين العام المعني بوضع حقوق الإنسان في الصومال1993
المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في السودان1993
المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية1994
المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في بوروندي1995
الخبير المستقل المعين من قبل الأمين العام المعني بوضع حقوق الإنسان في هايتي1995
الممثل الخاص للجنة المعني بوضع حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (من عام 1992 إلى عام 2001 كان يُسمى المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية)2001

خلال دورة اللجنة التي عُقدت عام 2002، لم تُجدد صلاحيات اثنتين من الآليات القُطرية، إحداهما معنية بغينيا والأخرى معنية بإيران.

الملحق 4
قائمة بالبلدان التي لم يسبق أن زارتها أي من الآليات الموضوعية(وفقاً للبيانات المتوفرة على مواقع الإنترنت حتى 26 إبريل/نيسان 2002)
الأردن، إريتريا، إسبانيا*، إستونيا*، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربادوس، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، أيسلندا، بالاو، بربادوس، بروناي دار السلام، بليز، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، تايلند، تركمانستان، ترينداد وتوباغو، تشاد، تنزانيا، توغو، توفالو، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سولمون، جزر سيشل، جزر كوك، جزر مارشال، جمهورية إفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، جيبوتي، الدنمرك*، دومينيكا، زامبيا،زمبابوي، ساحل العاج، ساموا، سان مارينو وبرينسيبي، سانت فنسنت وغرنادين، سانت كيتيس ونفيس، سانتا لوتشيا، السعودية، سلوفينيا*، سنغافورة، السنغال، سوازيلند،سوريا، السويد، سويسرا*، العراق، عُمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، غينيا، فانواتو، فنلندا، قطر، كازاخستان، كمبوديا، الكونغو، كيب فيردي، كيريباتي، لاتفيا*، لوكسمبرغ*، ليبيا، ليتوانيا*، ليسوتو، ليشتنشتاين، مالطة*، مالي، مدغشقر، مصر، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيا، نارو، ناميبيا،النرويغ*، النمسا*، نيو، نيوزيلندا.