teza arabic 3

Hazim Alrabiy Teza de Doctor in Drept in Romanian Teza in Arabic 1 Teza in Arabic 2 Teza in Arabic 3 Teza in Arabic 4 University Higher School in Republic of Moldova Hazim Alrabiy U S M Teze – Universitatea de Stat din Moldova 2007 In Examinare la CNAA 2007 Teza de Magistrat in romanian Teza de Magistrat in Arabic Photo of my country IRAQ Contact



(3) ما هي طبيعة عمل هذه الآليات؟تشمل أنشطة المقرر الخاص أو الفرق العاملة في العادة ما يلي:الدراسات:تجري الآليات دراسات عامة، وتحدد حقوق الإنسان التي تقع في دائرة صلاحياتها، وتحلل كيفية وقوعها وأسباب ذلك وتعلق على الجوانب المؤسسية للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية. وتقدم توصيات عامة عن كيفية منع انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية تدارك عواقبها.تلقي الرسائل:يمكن لبعض الآليات أن تتلقى رسائل تزعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات فردية. ويتعين أن تتخذ هذه الآليات إجراءات بشأن أية مزاعم من ذلك النوع ترد من الأفراد والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من مؤسسات أو مكاتب الأمم المتحدة (بما في ذلك المقررون القطريون أو الموضوعيون الآخرون).مخاطبة الحكومات:إذا وجدت الآلية أن المعلومات التي أبلغت بها قابلة للتصديق وتدخل في دائرة صلاحياتها، تحيلها إلى الحكومة المقصودة، سواء في شكل مناشدة عاجلة أو في صورة خطاب.·  وفي الحالات العاجلة (مثل الخوف من اقتراب تنفيذ حكم بالإعدام في أحد السجناء)، توجه مناشدة إلى الحكومة لكي تحمي الأشخاص المعنيين، وتقدم معلومات حول الحالة.·  وبالنسبة للحالات غير العاجلة أو المزاعم العامة، توجه الآلية خطاباً إلى الحكومة تعرض فيه للمزاعم الواردة وتطلب منها الرد عليه.
وتنشط بعض الآليات في متابعة رد الحكومة (كأن تعرض على سبيل المثال الروايات المختلفة للواقعة المنظورة) إلى أن تحصل على إجابة مرضية، بينما تكتفي بعض الآليات الأخرى بتلخيص رد الحكومة في تقريرها السنوي. وفي الحالات التي لا يرد فيها رد، ترسل الآلية تذكيراً بضرورة الرد.
ولكن الأمر لا ينتهي بكل المزاعم التي تتلقاها الآلية إلى كتابة رسالة أو مناشدة عاجلة بشأنها، ولذلك أسباب، لعل من بينها نقص الموارد أو نوعية المعلومات الواردة بشأنها.التقارير السنوية المقدمة إلى اللجنة:في كل عام، ترفع الآليات تقريراً للجنة في دور انعقادها السنوي (مارس/آذار - إبريل/نيسان) تصف فيه أنشطتها خلال العام السابق. وتناقش التقارير القضايا العامة (الصلاحيات وأساليب العمل والتحليل النظري والتوصيات) وتقدم عرضاً شاملاً للتقارير والبلاغات التي وردت لها وردود الحكومات في كل بلد على حدة. وتحتوي بعض التقارير على إحصاءات عن عدد المناشدات العاجلة أو طلبات المعلومات التي أرسلتها للحكومات وعدد الردود الواردة من الحكومات. ويطلب من بعض الآليات تقديم تقرير مؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة (التي تجتمع في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول). والاستثناء الوحيد هنا هو الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة الأطفال الذي يكون مسؤولاً أمام الجمعية العامة، ولكنه يقدم تقريراً مؤقتاً للدورة السنوية للجنة.الزيارات القطرية:تجري الآليات أيضاً زيارات لمواقع الأحداث لدراسة الحالة في أي بلد على الطبيعة، ولكن تلك الزيارات مقيدة بالحصول على دعوة من الحكومة. وحتى نهاية الدورة الأخيرة للجنة (إبريل/نيسان 2002)، كانت ثماني وثلاثين دولة قد وجهت دعواتٍ لإحدى الآليات الموضوعية لزيارتها حيثما شاءت، وهذه الدول هي: البرازيل، بلغاريا، كندا، كوستاريكا، قبرص، الجمهورية التشيكية، إستونيا، الاتحاد الأوروبي (النمسا، بلجيكا، الدنمرك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبرغ، هولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة)، جورجيا، غواتيمالا، المجر، أيسلندا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، المكسيك، النرويغ، بيرو، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، وتركيا.ويمكن لهذه الزيارات القطرية أن تزود المقرر بفرص عظيمة لجمع معلومات عن طريق الاتصال بممثلي الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أو الضحايا أو أقربائهم. وعادة ما تُعد تقارير منفصلة عن الزيارات القطرية ترفع للجنة تدرج بها توصيات للحكومات. وفي بعض المناسبات، قد تقوم آليتان أو أكثر (موضوعية أو قطرية) بزيارة مشتركة أو بإيفاد ممثلين عنهما إلى إحدى الدول.والتوصيات الواردة في تقارير الزيارات القطرية مرشد قيم للخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان موضع النظر. ومع هذا، فاللجنة تولي اهتماماً ضئيلاً بتنفيذ هذه التوصيات، ومعظم الآليات تعني من نقص في الموارد إلى الحد الذي يجعل من النادر أن تتمكن من متابعة زياراتها القطرية. يرد جدول يضم معلوماتٍ عن الزيارات القطرية في الملحق 3.الاجتماعات السنوية:يعقد رؤساء الفرق العاملة والمقررون الخاصون والمقررون القطريون والممثلون الخاصون والخبراء المختلفون اجتماعات سنوية "لتحقيق التوافق بين جهودهم وترشيد عملهم" حسبما جاء في "إعلان وبرنامج عمل فيينا" (الجزء الثاني، الفقرة 85). وقد عُقد أول اجتماع من هذه الاجتماعات في جنيف عام 1994. ومن بين القضايا التي تُناقش في هذه الاجتماعات علاقات العمل بين الآليات واللجنة، وتنفيذ القرارات الموضوعية التي اعتمدتها اللجنة، والتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة، وإدراج حقوق المرأة في الصلاحيات، ومسألة الموارد والإدارة والخدمات المعاونة من غرفة الموارد واستخدام وسائل الإعلام.الأنشطة الأخرى:تشارك الآليات في أنشطة أخرى، منها أن تطلب من الحكومات، وفي كثير من الأحيان من المنظمات غير الحكومية، معلومات تتصل بالدراسات التي تجريها. كما أنها تحضر المؤتمرات وتصدر بيانات صحفية وتنهض بأنشطة أخرى للتعريف بعملها.(4) كيفية الاتصال بالآليات الموضوعيةلتقديم معلومات للآليات الموضوعية أو للحصول على معلومات عن أي منها يُرجى الكتابة إلى الآلية المقصودة على العنوان التالي (في مفوضية حقوق الإنسان):Office of the High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
Avenue de la Paix 8-14
1211
Geneva 10
Switzerland
Tel:+ 41 22 91790 00
Fax: + 41 22 917 9006 or 9003
Email:(يجب أن تُذكر في الخانة المخصصة للموضوع الآلية الموضوعية التي تُوجه لها الرسالة)ويمكنكم الحصول على معلومات وافية عن اللجنة وعمل الآليات الموضوعية، بما في ذلك آخر التقارير والقرارات، وتقديم النماذج أو الاستبيانات أو صحائف البيانات المعدة لمساعدة من يرغب في تقديم معلومات لها في موقع المفوضية السامية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، وعنوانه:http://www.unhchr.chويمكن حالياً الحصول على هذه المعلومات بسرعة من الصفحة الرئيسية للمفوضية على شبكة الإنترنت، عن طريق اختيار "برامج Programmes" من قائمة الاختيارات Selections"، ثم "آليات غير منبثقة عن معاهدات Extra-Conventional Mechanisms"، ثم "الصلاحيات الموضوعية Thematic Mandates". ويمكن استخدام رقم القرار والرقم المرجعي للوثيقة الوارد في ذلك الجزء للبحث والرجوع إلى المعلومات المطلوبة.(5) معلومات أولية عن الاتصال بالآليات الموضوعية·  لمن تُوجه الرسالة (إلى أية آلية). قد يتضح أن الانتهاك الذي زُعم وقوعه يتصل بآليةٍ غير تلك التي وجهت إليها رسالتك، ولكن القرار بهذا الشأن يُتخذ في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.·  معلومات عن الشخصية أو المنظمة التي وجهت الرسالة، بما في ذلك أهداف المنظمة وأساليب عملها، ومنها مثلاً كيفية الحصول على المعلومات والتحقق منها. ويجب أن يوضع في الاعتبار أن الآليات تتعامل مع المعلومات التي تعتقد أنها قابلة للتصديق ومتوازنة. لذلك من المهم أن تقدم رسالتك على هذا النحو. كما يجب أن تتضمن الرسالة العنوان الكامل للمنظمة، وأرقام الهاتف والفاكس (بما في ذلك مفاتيح الاتصال بالبلدان المعنية)، وعنوان البريد الإلكتروني.·  إذا كانت الرسالة تتعلق بحالة فردية، يجب أن تُقدم تفاصيل عن الانتهاك الذي زُعم وقوعه، بما في ذلك اسم الضحية، وتاريخ الواقعة ومكانها، وهوية من زُعم أنهم ارتكبوا الانتهاك، وتفاصيل دقيقة عن الانتهاك (طبيعة المعاملة، والأدوات المستخدمة، وأجزاء الجسم التي تأثرت والإصابات التي لحقت بالضحية. وإذا ما كانت المعاملة نفسية، تُذكر طبيعتها ومدى تأثر الضحية بها).·  إذا كانت الرسالة تتعلق بظروفٍ عامة، يجب أن تبدأ بتقديم معلوماتٍ لتوضيح السياق، مع الوضع في الاعتبار أن مستلم الرسالة قد لا يعرف إلا النزر اليسير من المعلومات عن البلد المعني. فعلى سبيل المثال، قد تكون المعلومات المتعلقة بالإطار القانوني والوضع السياسي مهمةً لتوضيح السياق. وبعد ذلك، يجب رسم صورة شاملة (لجانبٍ) من انتهاكات حقوق الإنسان. وعند عرض النتائج التي خلصت إليها، يُفضل عرض كل الأنماط التي تم التعرف عليها، ومن ثم توضيح كل نقطة بعباراتٍ عامة، مشفوعة بأكبر عددٍ ممكن من الأمثلة للتدليل.·  فيما يتعلق بنوعي الرسائل كليهما، يجب تقديم نسخٍ من الوثائق التي تؤيد صحة الادعاءات.·  يجب توضيح ما إذا كانت هناك أجزاء سرية في الرسالة.·  فيما يتعلق بالحالات الفردية، يُذكر ما إذا كانت الحالة عاجلة.·  يجب إبلاغ الآلية بأي تغير في الوضع (مثل القبض على شخصٍ بصورة تعسفية ثم الإفراج عنه لاحقاً).
كما ترد في مواضع مختلفةٍ من هذه الوثيقة تفاصيل عن المعلومات الإضافية التي تطلبها الآليات.
الصلاحيات العامةبالإضافة إلى القرارات المحددة التي تصدر لكل آلية، تعتمد اللجنة قرارات في كل دورة قرارات تكلف جميع الآليات بأن تراعي في تنفيذها لصلاحياتها توصيات وأمور معينة. وشملت القرارات التي اتخذتها اللجنة في دوراتها الأخيرة الجوانب التالية.حقوق الإنسان والإجراءات الموضوعية القرارات 46/1996، 37/1997، 74/1998، 110/1999، 86/2000، 84/2002.طلبت اللجنة من الآليات أن تدرج التالي في تقاريرها:·  المعلومات التي قدمتها الحكومات بشأن متابعة الرسائل التي بعثت بها الآليات.·  تعليقات على مشكلات الرد والاستجابة ونتائج التحليلات بغية النهوض بصلاحياتها على خير وجه.·  مقترحات بشأن المجالات التي قد تطلب فيها الحكومات مساعدات عن طريق برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون الفني الذي تديره مفوضية حقوق الإنسان.·  بيانات منفصلة عن قضايا المرأة وتحليل لخصائص وممارسات انتهاكات حقوق الإنسان التي استهدفت المرأة بوجه خاص أو في المقام الأول أو التي تصيب المرأة بوجه خاص.·  معلومات عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان وكيفية توسيع دائرة حمايتهم.·  بيانات مصنفة حسب العمر ومعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة أساساً ضد الأطفال أو التي يتعرض لها الأطفال بصفة خاصة.
القضاء على العنف ضد المرأة القرارات 52/1998، 42/1999، 45/2000، 49/2001، 52/2002
طلبت اللجنة من جميع الحكومات أن تتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بقضية العنف ضد المرأة وأن تساعدها في تنفيذ صلاحياتها، ولا سيما الرد على طلباتها بخصوص موافاتها بمعلومات. وعلاوة على ذلك، فقد طلبت اللجنة من جميع الآليات تقريباً أن تولي اهتماماً خاصاً بجوانب العنف التي تستهدف المرأة بوجه خاص، كل في إطار صلاحياتها، وأن تعالج مشكلة الاتجار في النساء والفتيات.تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير القرارات 42/1998، 36/1999، 38/2000، 47/2001، 48، 2002دعت اللجنة الآليات إلى الاهتمام بحالات الأشخاص المحتجزين أو ضحايا العنف أو سوء المعاملة أو التمييز بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير الذي أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) وغيره من مواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة، كما دعتها إلى الإشارة إلى أية انتكاسة يتعرض لها الحق في حرية التعبير.الخدمات الاستشارية والتعاون الفني القرارات 5/1996، 46/1997، 57/1998، 80/2000، 87/2002طلبت اللجنة من الآليات أن تدرج في توصياتها، حيثما كان المقام مناسباً، توصيات عن المشروعات المحددة المقرر القيام بها في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون الفني الذي تنظمه مفوضية حقوق الإنسان، وذلك تطلعاً إلى المشاركة في إحداث تغيرات عملية وملموسة في وضع حقوق الإنسان..حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية القرارات 19/1998، 48/1999، 52/2000، 55/2001، 57/2002طلبت اللجنة من الآليات، كل في إطار صلاحياتها، أن تواصل الاهتمام بتعزيز وحماية حقوق أبناء الأقليات وأن توفر، عند الاقتضاء، معلومات عن تطبيق الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية (1992).حقوق الإنسان والنزوح الجماعي والنازحون القرارات 88/1995، 51/1996، 75/1997، 49/1998، 55/2000طلبت اللجنة من الآليات أن تجمع في المواضع المناسبة معلومات عن المشكلات الناشئة من عمليات النزوح الجماعي للسكان أو التي تعوق عودتهم الطوعية إلى أوطانهم والأوضاع التي أدت بالفعل أو يمكن أن تؤدي إلى النزوح الداخلي وأن تدرج هذه المعلومات مع التوصيات المناسبة في تقاريرها.النازحون داخلياً القرارات 57/1995، 52/1996، 39/1998، 47/1999، 53/2000، 54/2001، 56/2002دعت اللجنة الآليات إلى الاهتمام بقضايا النزوح الداخلي وإلى مواصلة جمع المعلومات عن الأوضاع التي أدت بالفعل أو يمكن أن تؤدي إلى النزوح الداخلي وأن تدرج المعلومات المتصلة بذلك الشأن مع التوصيات المناسبة في تقاريرها.التعاون مع ممثلي أجهزة الأمم المتحدة القرارات 66/1998، 16/1999، 22/2000، 11/2001، 17/2002دعت اللجنة الحكومات إلى الامتناع عن إتيان أي عمل من أعمال التخويف أو الانتقام ضد أي شخص يسعى إلى التعاون مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وطلبت من ممثلي تلك الهيئات، بما فيها الآليات الموضوعية، أن يساعدوا على منع عرقلة سبل الاستفادة من إجراءات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وطلبت من الآليات الموضوعية أن تدرج في تقاريرها الموجهة إليها أية حادثة من هذا القبيل وجميع الإجراءات التي تتخذها الآليات رداً عليها.ومن المهم أن يحرص كل ممثل للمنظمات غير الحكومية يُمنع من التعاون مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن يسارع إلى إبلاغ مفوضية حقوق الإنسان بذلك.حقوق الطفل القرارات 76/1998، 80/1999، 85/2000، 75/2000، 75/2001، 92/2002طلبت اللجنة من الآليات أن تولي اهتماماً خاصاً للحالات المعينة التي يتعرض خلالها الأطفال للخطر والتي تُنتهك فيها حقوقهم، بما في ذلك قضايا أطفال الشوارع، واستغلال عمالة الأطفال، والأطفال والصراعات المسلحة، والأطفال من ضحايا عمليات الاتجار، واستغلالهم في البغاء وإنتاج المواد الإباحية.الإفلات من العقاب القرارات 53/1998، 34/1999، 68/2000، 70/2001، 79/2002دعت اللجنة الآليات إلى أن تعطي الاهتمام الواجب إلى قضية الإفلات من العقاب في عملها.المدافعون عن حقوق الإنسان والتدابير القسرية أحادية الجانب القرارات 11/2000، 26/2001، 22/2002دعت اللجنة جميع الآليات إلى أن إيلاء الاهتمام اللازم بالآثار والعواقب السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب.احتجاز الرهائن القرارات 29/1999، 29/2000، 38/2001حثت اللجنة جميع الآليات على أن تواصل بالقدر المناسب وفي إطار صلاحياتها معالجة عواقب احتجاز الرهائن.حقوق الإنسان والإرهاب القرارات 30/2000، 37/2001، 38/2001حثت اللجنة جميع الآليات ذات الصلة على أن تعالج بالقدر المناسب عواقب أعمال الجماعات الإرهابية وأساليبها وممارساتها.تطبيق العدالة، ولا سيما العدالة بالنسبة الأحداث القراران 39/2000، 47/2002دعت اللجنة الآليات إلى مواصلة إيلاء اهتمام خاص بالمسائل المتصلة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان في تطبيق العدالة، بما في ذلك قضاء الأحداث، وأن تقدم، عند الاقتضاء، توصيات محددة في هذا الشأن، تشمل مقترحات باتخاذ تدابير لتوفير الخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية.التعارض بين الديمقراطية والعنصرية القرارات 40/2000، 43/2001، 39/2002دعت اللجنة الآليات، ولاسيما المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إلى أن تواصل إيلاء اهتمام خاص بانتهاكات حقوق الإنسان التي تنبع من تصاعد المد العنصري وظاهرة كراهية الأجانب في الدوائر السياسية والاجتماعية بوجه عام، خاصةً فيما يتعلق بعدم اتفاقها مع الديمقراطية.حقوق الإنسان الخاصة بالمعوقين القرارات 31/1998، 51/2000، 61/2002دعت اللجنة جميع الآليات إلى أن تأخذ في اعتبارها، وهي تمارس صلاحياتها، وضع المعوقين وحقوقهم الإنسانية.العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وجميع أشكال التمييز القراران 5/2001، 68/2002دعت اللجنة جميع الآليات، خلال ممارسة صلاحياتها، إلى الأخذ بعين الاعتبار إعلان وبرنامج عمل دربن، الصادرين عن "المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".العولمة وأثرها على التمتع بكامل حقوق الإنسان القراران 32/2001، 28/2002دعت اللجنة، كل في حدود صلاحياتها وكلما كان ذلك ممكناً، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها على التمتع بكامل حقوق الإنسان.تعزيز المشاركة الشعبية والمساواة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز باعتبارها دعائم أساسية للديموقراطية القراران 36/2001، 34/2002دعت اللجنة الآليات إلى أن تأخذ بعين الاعتبار، أثناء ممارسة صلاحياتها، مسألة تعزيز المشاركة الشعبية والمساواة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز باعتبارها دعائم أساسية للديموقراطية.الأشخاص المفقودون القرار 60/2002طلبت اللجنة من جميع الآليات ذات الصلة أن تعالج في تقاريرها القادمة مسألة الأشخاص الذين وردت أنباء عن أنهم من المفقودين في سياق نزاعاتٍ مسلحة.القسم الأول: عرض موجز للآليات الموضوعية التي تتعامل مع حالاتٍ فرديةالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعيتأسست هذه الآلية في عام 1980 بموجب قرار اللجنة رقم 20 (36)الصلاحيات وأساليب العملهذا الفريق مخول بحكم صلاحياته ببحث القضايا المتصلة باختفاء الأشخاص القسري أو غير الطوعي ومساعدة أسرهم على معرفة مصيرهم ومكان وجودهم. ويسعى الفريق إلى تأسيس قناة اتصال بين الأسر والحكومات المعنية، وكثيراً ما يعتمد في هذا المقام على المنظمات غير الحكومية، بهدف ضمان التحقيق في حالات الأفراد "المختفين" وتحديد مكان وجودهم بوضوح، بغض النظر عما إذا كانوا من الأحياء أو الأموات. ينتهي دور الفريق المذكور عندما يتم التعرف على مصير ومكان وجود الشخص المختفي نتيجة للتحقيقات التي تجريها الحكومة أو الاستقصاءات التي تقوم بها أسرته.وقد أُوكلت إلى هذا الفريق بصفةٍ خاصةٍ، فضلاً عن المهام الأخرى، مهمة المساعدة في تنفيذ بنود "الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (1992) (الإعلان). قرار الجمعية العامة رقم 47/133، 18 ديسمبر/كانون الأول 1992 كما عُهد إليه برصد مدى امتثال الدول لالتزاماتها التي يمليها عليها الإعلان المذكور، وأن يولي اهتماماً كاملاً لمراعاة أحكام الإعلان وما تحقق لتنفيذها.تعريف "الاختفاء"عند تعريف "الاختفاء"، يطبق الفريق التعريف الوارد في ديباجة الإعلان، والذي يُعد تنفيذه أمراً محورياً لصلاحياته. والمقصود "بالمختفي" هو أي شخص:·  له هوية محددة بوضوح؛·  تم القبض عليه أو احتجازه أو اختطافه رغماً عن إرادته أو سلب حريته بطريقة أخرى على يد (أ) موظفين أو فروع أو مستويات مختلفة من الحكومة أو (ب) على يد جماعات مسلحة أو عناصر خاصة تعمل لحساب حكومة ما أو بتأييد منها (مباشر أو غير مباشر) أو بإذن منها أو بموافقتها. ومن ثم فالفريق لا يعالج حالات "الاختفاء" المنسوبة إلى جماعات المعارضة؛·  ثم عمد آسروه إلى إخفاء مكانه أو رفض الإفصاح عن مصيره أو الاعتراف بأنهم سلبوه حريته، ومن ثم فقد وضعوه خارج نطاق حماية القانون.
وقد اعتُبر "الإخفاء" القسري جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 (1) (1) من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما.
فحص الحالات الفرديةيتلقى الفريق بلاغات عن حالات "اختفاء"، ويتولى فحصها. ولكي يكون البلاغ مقبولاً، يجب أن يُقدم كتابةً وأن يشير بوضوح إلى هوية الراسل. ويجوز أن يكون البلاغ من أفراد أسرة الشخص المفقود أو من أصدقائه، وكثيراً ما تنهض المنظمات غير الحكومية بدور قناة التوصيل لتلك الشكاوى. ولا يجوز للفريق أن يتخذ أي إجراء بخصوص حالةٍ فرديةٍ بمبادرة منه.ويجب أن يستوفي البلاغ المقدم المعايير الأساسية الآتية قبل أن يقبله الفريق:·  الاسم الكامل للشخص المختفي وبيانات الهوية ذات الصلة (مثل رقم البطاقة الشخصية الوطنية أو صورة فوتوغرافية)·  تاريخ "الاختفاء" - يوم وشهر وسنة القبض عيه أو اختطافه أو آخر مرة شوهد فيها. فإذا كانت آخر مرة شوهد فيها في مركز احتجاز، فيكفي ذكر ذلك التاريخ بالتقريب.·  المكان الذي ألقي فيه القبض على الشخص المفقود أو جرى عليه اختطافه أو شوهد فيه لأخر مرة. ويجب إدراج إشارة إلى هذا المكان على الأقل.·  الأطراف التي يُظن أنها قبضت عليه أو اختطفته أو تحتجزه في مكان غير معروف.·  الخطوات التي اتخذت لتحديد مصير أو مكان الشخص المفقود أو على الأقل إشارة تفيد بأن الجهود التي بذلت للاستعانة بسبل الإنصاف الوطنية قد باءت بالفشل أو لم تأت بنتيجة قاطعة لأي سبب آخر (ومن ذلك مثلاً أن يكون قد تم الاستفسار لدى الشرطة أو أقرب مستشفى).·  ذكر اسم مقدم البلاغ (الشخص أو المنظمة)، وسوف يحفظ سراً إذا طلب ذلك.
إذا كانت امرأة قد "اختفت وهي حامل، يجب أن يُشار في وصف حالة المرأة إلى الطفل الذي يُفترض أنه وُلد خلال أسر الأم. ويُعامل الطفل كحالةٍ منفصلة إذا ما ذكر شهود أن الأم قد ولدت فعلاً طفلاً أثناء احتجازها.
ويحبذ الفريق أن يرفق الشخص المبلغ الوثائق التي تعزز تلك بلاغه مثل (صورة فوتوغرافية للشخص المفقود أو أقوال الشهود) حيثما أمكن.معالجة الحالاتإن أساس عمل الفريق هو مبدأ أن الدولة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب على أراضيها وأنها ملزمة بمنعها أو بالتحقيق في أمرها عندما تقع. ومن ثم، لا يبحث الفريق حالات "اختفاء" الأفراد التي ترتكب على يد جماعات غير نظامية أو متمردة تحارب الحكومة على أراضيها. كما لا يعمل الفريق في حالات النزاع المسلح.ومن المهم التأكيد على أن واقعة "الاختفاء" ليس في الواقع سوى حالة تأخرت فيها السلطات لفترة وجيزة عن الاعتراف بالقبض على صاحبها، ففي هذا الحالة لا يجوز التقدم بشكوى إلى الفريق.وبعد أن يتأكد الفريق من أن بلاغ "الاختفاء" يتفق مع المعايير سابقة الذكر، يعرض الحالة على الحكومة المعنية، ويطلب من السلطات أن تجري تحقيقات فيها وأن تبلغه بنتيجتها.وفي الحالات التي يُشار فيها إلى أن مسؤولين من أكثر من بلد كانوا مسؤولين بصفة مباشرة عن "اختفاء" أحد الأشخاص أو ضالعين في ذلك، يجوز للفريق أن يحيل الحالة إلى كلٍ من حكومة البلد الذي وقع فيه "الاختفاء" وحكومة البلد الذي زُعم أن مسؤولين أو عناصر منه قد شاركوا في اعتقال أو اختطاف الشخص "المختفي".إجراءات المناشدات العاجلةيبادر الفريق إلى أن يحيل مباشرة إلى الحكومة المعنية البلاغات التي وردت له عن حالات وقعت في غضون ثلاثة أشهر قبل تسلم بلاغ "الاختفاء"، وذلك بموجب إجراء المناشدات العاجلة.ردود الحكومات وتوضيح الحالاتيُحال أي رد من الحكومات يتضمن معلومات مفصلة عن مصير ومكان الشخص "المختفي" إلى مصدر البلاغ. فإذ لم يرد المصدر المذكور في غضون ستة أشهر من تاريخ إبلاغه برد الحكومة أو إذا ما طعنت الحكومة في المعلومات المقدمة على أسس يطمئن الفريق لصدقها، فإنها يدرجها في قائمة "الحالات التي أوضحتها ردود الحكومات" في الملخص الإحصائي لتقريره السنوي. أما إذا شكك المصدر في معلومات الحكومة لأسباب معقولة، فإن الحكومة تخطر بهذا الرد ويطلب منها التعقيب وتظل الحالة مفتوحة.ويذكِّر الفريق كل حكومة معنية على الأقل مرة كل عام بالحالات التي لم توضحها بعد، ومرتين سنوياً بجميع حالات التحركات العاجلة التي أبلغها بها خلال الشهور الستة المنقضية والتي لم يتلق بشأنها أي توضيح.نموذج الاستبيانولتسهيل الإبلاغ عن الحالات، أعد الفريق نموذجاً موحداً للإبلاغ عن حالات "الاختفاء" المزعومة، ويمكن الحصول عليه من موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعنوانه:http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/disappea/explanote.htmعامفي تقريره إلى اللجنة يقدم الفريق معلوماتٍ عن تنفيذ الإعلان، ويرحب بتعيين خبير مستقل لبحث الإطار العالمي القائم في المجال الجنائي ومجال حقوق الإنسان من أجل حماية الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الطوعي. قرار اللجنة رقم 41/2002. ويرد أحدث تقرير للفريق في وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN 4/2002/79. ويرد تقرير الخبير الخاص في وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN/4/2002/71.المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام التعسفيتأسست هذه الآلية بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 35/1982الصلاحيات وأساليب العملتنبع صلاحيات المقرر الخاص في المقام الأول من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والمواد 4 و6 و14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) ومبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بدون محاكمة (1989).ويجوز للمقرر الخاص أن يتخذ تحركات بشأن الشكاوى المقدمة له من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو الحكومات أو المنظمات غير الحكومية التي تتفق مع المعايير الآتية:·  انتهاكات الحق في الحياة المتصلة بعقوبة الإعدام. ويتدخل المقرر الخاص عندما تفرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة جائرة أو في حالة انتهاك الحق في الاستئناف أو الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم. كما يتدخل أيضاً إذا كان الشخص المحكوم عليه بالإعدام دون الثامنة عشرة من العمر عند ارتكاب الجريمة أو إذا كان مصاباً بالتخلف العقلي أو إذا كان يعاني من الجنون أو إذا كان امرأة حاملاً أو مرضعة؛·  حالات التهديد بالقتل والخوف من خطر وشيك بالتعرض للإعدام خارج نطاق القضاء على يد موظفين رسميين أو جماعات شبه عسكرية أو أشخاص عاديين أو جماعات بالتعاون مع الحكومة أو بتسامحٍ من جانبها وكذلك على يد أشخاص مجهولين ينتمون للفئات المذكورة؛·  حالات الوفاة في الحجز بسبب التعذيب أو الإهمال أو استخدام القوة أو في ظل أوضاع احتجاز تهدد الحياة؛·  حالات الوفاة بسبب استخدام القوة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو أشخاص يعملون بتواطؤ مباشر أو غير مباشر مع الدولة، عندما لا يتمشى استخدامهم للقوة مع معيار الضرورة المطلقة والتناسب؛·  حالات الوفاة الناجمة عن اعتداءات من جانب قوات الأمن التابعة للدولة أو على يد الجماعات شبه العسكرية أو فرق الإعدام أو قوات خاصة أخرى تتعاون مع الحكومة أو تتسامح الحكومة بشأنها؛·  انتهاكات الحق في الحياة أثناء الصراعات المسلحة التي تتعارض مع أحكام القانون الإنساني، خاصةً تلك التي يتعرض لها السكان المدنيون؛·  طرد الأفراد إلى بلد أو إعادتهم إليه قسراً إليه حيثما كان هناك خطر يهدد حياتهم في ذلك البلد، وكذلك منع طالبي اللجوء من مغادرة بلد قد تكون حياتهم فيه عرضةً للخطر، عن طريق إغلاق الحدود الوطنية؛·  مذابح الإبادة الجماعية؛·  انتهاك الالتزام بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للحق في الحياة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛·  انتهاك الالتزام بتقديم تعويض كافٍ لضحايا انتهاكات الحق في الحياة؛
فحص الحالات الفردية
فيما يلي الحد الأدنى من المعلومات الواجب تقديمها عند إرسال بلاغات إلى المقرر:·  البيانات الشخصية الكاملة للضحية؛·  تاريخ ومكان الواقعة ووصف كيفية حدوثها؛·  أسماء الجناة المزعومين، إذا كانت معروفة، وتفسير أسباب الاشتباه في مسؤوليتهم عنها، وإذا كان الجناة من موظفي الدولية، فيجب توضيح مدى صلتهم كقوات أو أفراد بالدولة؛·  اسم وعنوان المنظمة أو الشخص مقدم البلاغ إلى المقرر الخاص.
معالجة الحالات
يحيل المقرر الحالات المزعومة للإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام التعسفي إلى الحكومات المعنية. والمطلوب من الحكومة أن ترد بمعلومات عن سير ونتائج التحقيقات الجارية بشأن هذه الحالات أو الإجراءات العقابية أو التأديبية المفروضة على الجناة، وكذلك التعويضات المقدمة إلى أسرة الضحية.إجراء المناشدات العاجلةيجوز للمقرر أن يُرسل مناشدات عاجلة في الحالات التي يخشى من أن يتعرض فيها الأفراد إلى الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي. ويجوز للمقرر الخاص أن يتدخل للحيلولة دون إهدار حياة شخص في ظروف شتى من بينها التهديد بالقتل والخوف من تنفيذ وشيك لحكم بالإعدام يتعارض مع القيود التي تفرضها الصكوك الدولية ذات الصلة على استخدام هذه العقوبة. ويجوز للمفوض الخاص أن يرسل مناشدات عاجلة للحكومات بعد أن يُخطر بأنها على وشك أن ترحل أشخاصاً إلى بلد ما سوف يتعرضون فيه لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام التعسفي.وعندما يلجأ المقرر الخاص للمناشدات العاجلة، يحث الحكومات المعنية على:·  ضمان حماية فعالة للأشخاص المهددين بالقتل أو المعرضين لخطر الإعدام؛·  إجراء تحقيقات وافية مستقلة نزيهة بشأن تلك الانتهاكات؛·  تقديم مرتكبي عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى العدالة؛·  حماية حقوق أسرة الضحية؛·  موافاة المقرر الخاص بصفة مستمرة بمعلومات كاملة عن جميع الخطوات المتخذة.
ردود الحكومات وتوضيح الحالات
يجوز أن يطلب المقرر الخاص معلومات أخرى أو حديثة من الحكومة أو من مصدر المزاعم. وفي حالة وقوع الانتهاك بالفعل، يركز المقرر على التزام الدولة بإجراء تحقيقٍ وافٍ نزيهٍ وتقديم من زُعم أنهم ارتكبوا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى العدالة وحماية حقوق أسرة الضحية. ولا يجوز له أن يغلق ملف الحالة ما لم تُستوف هذه الشروط.نموذج الاستبيانولتسهيل تقديم الشكاوى، أعد المقرر الخاص استمارة موحدة للإبلاغ عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي أو الإعدام بدون محاكمة المزعومة، ويمكن الحصول عليها من موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعنوانه:http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/execut/exequest.htmعامفي أحدث تقاريره إلى اللجنة، ركز المقرر الخاص على ست مجالاتٍ "ذات أهمية خاصة" تتطلب مزيداً من الاهتمام، وهي:·  انتهاكات الحق في الحياة أثناء النزاعات المسلحة؛ والوفيات الناجمة عن اعتداءاتٍ أو أعمال قتلٍ على أيدي قوات الأمن؛ والانتهاكات التي ترتكبها جماعات شبه عسكرية أو قوات خاصة تحظى بتعاون سلطات الدولة أو بتسامحها؛·  الإفلات من العقاب، وتعويض الضحايا وحقوقهم؛·  انتهاك الحق في الحياة بالنسبة للأطفال؛·  الانتهاكات التي تُرتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين تعاونوا مع هيئات الأمم المتحدة؛·  عقوبة الإعدام.
ويتضمن التقرير عدة توصيات، من بينها توصيات تتعلق بالإفراط في استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والإبعاد الوشيك لأشخاصٍ إلى بلدان قد تتعرض فيها حياتهم للخطر، وانتهاك الحق في الحياة بالنسبة للنساء، والحق في الحياة والميول الجنسية.
المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيبتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 33/1985الصلاحيات وأساليب العمليستمد المقرر الخاص صلاحياته في المقام الأول من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984) التي تضمن الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.·  وبالإضافة إلى حالات التعذيب الواضحة، سوف نعرض فيما يلي لبعض أمثلة الحالات التي يصنفها المفوض الخاص تحت بند التعذيب:·  التعذيب البدني: التعريض لضوء مبهر أو لضوضاء صارخة أو الإجبار على تناول عقاقير معينة (مثل الأبومورفين الذي يسبب القيء والكوراري الذي يسبب إحساساً بالاختناق)، والحرمان لفترات طويلة من الراحة أو النوم، أو من الطعام، أو من الخدمات الصحية الكافية، أو من المساعدة الطبية، أو الأحكام القضائية التي تنطوي على عقوبات بدنية، والاغتصاب داخل الحجز والاعتداءات الجنسية.·  التعذيب النفسي أو العقلي: العزلة التامة والحجب الحسي (والاحتجاز في ظل هذه الأوضاع، إن طالت، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات عقلية جسمانية وذهنية ووجدانية)، واحتجاز السجين في ظل أوضاع تجعله دائماً غير قادر على معرفة المكان الذي يحتجز فيه ولا الوقت الذي يمضيه، والتهديد بقتل الأقارب أو تعذيبهم، والإهمال التام، وعمليات الإعدام التمثيلية، و"إخفاء" الأقارب.
وتتمثل أنشطة المقرر الخاص في:
·  طلب وتلقي معلوماتٍ يمكن الاعتداد بها من الحكومات، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية؛·  توجيه مناشداتٍ عاجلةٍ إلى الحكومات لإيضاح وضع الأشخاص الذين تثير ظروفهم مخاوف من احتمال أن تكون المعاملة التي تقع في إطار صلاحيات المقرر الخاص قد حدثت أو تحدث لهم؛·  إحالة معلوماتٍ إلى الحكومات تشير إلى احتمال حدوث أفعالٍ تقع في نطاق صلاحيات المقرر الخاص، أو إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءاتٍ قانونية أو إدارية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأفعال؛·  القيام بزياراتٍ ميدانية بموافقة الحكومات المعنية.
فحص الحالات الفردية
يجب أن تُقدم المعلومات عن وقائع التعذيب للمقرر الخاص في صورة مكتوبة، ويجب أن تشمل المعلومات الآتية على أقل تقدير:·  البيانات الشخصية الكاملة للضحية.·  تاريخ واقعة (وقائع) التعذيب (على الأقل بالشهر والسنة).·  المكان الذي قُبض فيه على الشخص والمكان الذي جرى فيه تعذيبه (إن كان معروفاً).·  ذكر اسم القوات التي تقوم بالتعذيب.·  وصف شكل التعذيب المستخدم والإصابات الناتجة عنه.·  هوية مقدم الشكوى (الشخص أو المنظمة).
ويجب تقديم نسخ، وليس الأصول، من الوثائق المؤيدة للمعلومات المذكورة، مثل التقارير الطبية أو محاضر الشرطة حيثما كان من المعتقد أن هذه المعلومات قد تساهم في تقديم وصف أوفى للواقعة.
معالجة الحالاتيرسل المقرر الخاص للحكومة المعنية ملخصات بكل ما ورده من معلومات قابلة للتصديق ويمكن التعويل عليها حول وقائع الانتهاكات المزعومة في الحالات الفردية وكذلك بشأن ممارسات التعذيب. ويطلب من الحكومة:·  بحث تلك المزاعم وتزويد المقرر الخاص بمعلومات عنها؛·  محاكمة ومعاقبة كل من تثبت ممارسته للتعذيب بالعقوبة المناسبة، بغض النظر عن رتبته أو منصبه أو مكانته؛·  اتخاذ تدابير فعالة لمنع وقوع هذه الأفعال؛·  تعويض الضحايا أو أقاربهم وفقاً لما تقضي به المعايير الدولية ذات الصلة.
إجراء المناشدات العاجلة
يجوز للمقرر الخاص أن يوجه مناشدة عاجلة حينما يتلقى معلومات تفيد القبض على شخص ما مع وجود مبررات وجيهة تبرر احتمال تعرض هذا الشخص للتعذيب. ويرسل المناشدة إلى الحكومة المعنية وينبهها إلى الحالة بهدف منع أو وقف عملية التعذيب. وفي هذه الحالات، لا يتطلب الأمر تقديم أدلة حقيقية تثبت التعرض للتعذيب أو وقوعه. وليس على المقرر الخاص سوى أن يقرر ما إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بوجود شخص محتجز في ظل أوضاع تشير إلى وجود خطر معقول بتعرضه للتعذيب، بما في ذلك حالات الإعادة القسرية إلى بلد المنشأ. ويعالج المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام التعسفي حالات الوفاة الناجمة عن التعذيب.ردود الحكومات وتوضيح الحالاتيفحص المقرر ردود الحكومات ويتشاور مع مصادر المعلومات. ويواصل الحوار إن كان لذلك مبرر، ومن هذه الاتصالات، يخرج المقرر الخاص باستنتاجات ويوجه توصيات للحكومات.وللمقرر الخاص أن يشير في المواضع المناسبة إلى أعمال العنف المستمرة التي ترتكبها الجماعات المسلحة، إذا كان من بينها التعذيب، ومع هذا، فهو يرسل مزاعم التعذيب للحكومات وحدها، باعتبارها هي السلطات المسؤولية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.نموذج الاستبيانلتيسير الإبلاغ عن حالات التعذيب، أعد المقرر الخاص نموذجاً موحداً للشكاوى، ويمكن الحصول عليه من موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعنوانه:http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/torture/toquest.htmعامتضمن التقرير المؤقت للمقرر الخاص، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2001، اثنتي عشرة توصية لوضع حدٍ لظاهرة الإفلات من العقاب بحكم الواقع الفعلي أو القانوني. وثيقة الأمم المتحدة رقم A/56/156 وفي تقريره إلى اللجنة وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN. 4/2002/137، سلط المقرر الخاص الضوء على قضيتين، أولاهما عدم جواز الانتقاص من مبدأ حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والثانية اعتزام المقرر الخاص مواصلة بحث الوضع فيما يتعلق بتجارة وإنتاج الأجهزة والأدوات المعدة خصيصاً لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وذلك من خلال تلقي معلوماتٍ يُعول عليها من الحكومات والمنظمات غير الحكومية. انظر قرار اللجنة رقم 62/2001، والذي يدعو المقرر الخاص إلى دراسة الوضع فيما يتعلق بتجارة وإنتاج الأجهزة والأدوات المعدة خصيصاً لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتتبع أصولها ومسارها وأشكالها، وذلك سعياً إلى إيجاد أفضل السبل إلى حظر مثل هذا الإنتاج وتلك التجارة ومكافحة انتشارها.المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو العقيدةتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 20/1986الصلاحيات وأساليب العملتستند صلاحيات المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو العقيدة إلى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" (1948) و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (1966)، حيث يتولى فحص الوقائع والتصرفات الحكومية في شتى أرجاء العالم التي لا تتفق مع أحكام الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصيب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد (1981)، ويوصي بتدابير لمعالجة هذه الحالات.وقد حدد المقرر الخاص سبع فئات لانتهاكات الإعلان المذكور وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/1999/58.، وهي:·  انتهاكات مبدأ عدم التعرض للتمييز في شؤون الدين أو العقيدة: وهي السياسات والقوانين واللوائح والأعراف التمييزية والإجراءات التي تتخذ (أ) ضد بعض الطوائف المعينة فيما يتعلق بديانتها ومعتقداتها، خاصةً عندما تكون هذه الطوائف من الأقليات ولا تعتنق الدين الرسمي أو الأديان والعقائد المعترف بها، و(ب) ضد النساء بناءً على تفسيرات للدين أو العادات التي يفترض أنها نابعة من الدين أو العقيدة.·  انتهاكات مبدأ التسامح بشأن أمور الدين والعقيدة: وهي السياسات والممارسات والأفعال التي تنطوي على روح التعصب لدى الدولة والمجتمع، خاصةً ضد الطوائف في الأمور التي تتصل بدينها ومعتقداتها، وبالجماعات السياسية الدينية وغيرها من الجماعات غير الرسمية، وأبرز تجلياتها تتصل بمشكلة التطرف الديني، وكذلك دور الإعلام في نشر مناخ التعصب.·  انتهاكات حرية الفكر والرأي والدين أو العقيدة: وهي السياسات والقوانين واللوائح والممارسات والأفعال التي تتعارض مع مبدأ حرية الاعتراض الضميري تعتمد اللجنة، عادة كل دورتين، قراراً يتعلق بحق الاعتراض على تأدية الخدمة العسكرية بدافعٍ من الضمير، وكان آخرها القرار 45/2002، الذي دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى طلب معلوماتٍ تتعلق بتحليل أفضل الممارسات فيما يخص الإقرار بالحق في الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، وتقديم أشكالٍ بديلة من الخدمة، على أن يقدم تقريراً يتضمن هذه المعلومات وهذا التحليل إلى اللجنة عام 2003. وحرية المرء في تغيير دينه وعقيدته والتمسك بهما.·  انتهاك حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته: وهي السياسات والقوانين واللوائح والممارسات والأفعال التي تمثل قيوداً وتدخلات وموانع على حرية المر في إظهار دينه أو عقيدته.·  انتهاكات حرية التصرف في الممتلكات الدينية: وهي السياسات والممارسات والأفعال التي تضر بحرية التصرف في الممتلكات الدينية في شكل الامتناع عن رد الممتلكات الدينية المصادرة، ومنع الدخول لأماكن العبادة (وضع العقبات أمام بناء أو استئجار المنشآت الدينية، بل وحظر بنائها أو استئجارها، وفرض قيودٍ على عدد أتباع العقيدة)، وفرض ضرائب على إغلاق وتدمير أماكن العبادة والجبانات والمدارس الطائفية، ومصادرة الممتلكات الدينية (بما في ذلك الأعمال الدينية).·  انتهاكات السلامة البدنية والصحية للأفراد (رجال الدين والمؤمنين): هي السياسات والممارسات والأفعال التي تتخذ شكل تهديدات وضروب من سوء المعاملة (بما في ذلك الاسترقاق والاغتصاب والاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري، بل وأحكام الإعدام وعمليات الإعدام والقتل).·  الانتهاكات التي تمس المرأة: تشير هذه الانتهاكات إلى تعرض المرأة على وجه خاص إلى أي من الانتهاكات الواردة في الفئات الست سالفة الذكر.·  فحص الحالات الفردية·  يجب أن تتضمن البلاغات المرسلة إلى المقرر الخاص المعلومات التالية كحدٍ أدنى:·  تحديد هوية من زُعم أنهم ضحايا؛·  تحديد هوية من زُعم أنهم ارتكبوا الانتهاكات؛·  معلوماتٍ عن الشخص أو المنظمة التي أرسلت البلاغ؛·  وصف مفصل لظروف الواقعة التي حدث فيها الانتهاك المزعوم.
عام
يورد الملحق المرفق بأحدث تقارير المقرر الخاص إلى اللجنة الوثيقة النهائية الصادرة عن "المؤتمر الاستشاري الدولي عن التعليم المدرسي فيما يتعلق بحرية الدين أو العقيدة والتسامح وعدم التمييز"، والذي عُقد في مدريد في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. كما يتضمن التقرير ملحقاً يورد دراسة عن حرية الدين أو العقيدة ووضع النساء على ضوء الدين والتقاليد. ويؤكد المقرر الخاص على أن احترام الثقافات والتقاليد يجب أن يمضي جنباً إلى جنب مع احترام حقوق المرأة. ويعيد المقرر الخاص تأكيده على توصيته بأن تعتمد جميع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة خطة عمل لمكافحة التمييز ضد النساء الذي يُعزى إلى الأديان والتقاليد. يرد تقرير المقرر الخاص في وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/73. وترد الوثيقة النهائية الصادرة عن "المؤتمر الاستشاري الدولي عن التعليم المدرسي فيما يتعلق بحرية الدين أو العقيدة والتسامح وعدم التمييز" في وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/73/Add. 1، وترد دراسة وضع المرأة في الوثيقة رقم E/CN.4/2002/73/Add. 2المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحيةتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 68/1990الصلاحيات وأساليب العملتتمثل صلاحيات المقرر الخاص في دراسة ظواهر الاتجار في الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والتوصية بمناع هذه الانتهاكات. وهو ينهض بصلاحياته في إطار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتصلة بالطفل، خاصةً اتفاقية حقوق الطفل (1989)، و"البروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية"، الذي اعتُمد في مايو/أيار 2000 ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2002.ويتخذ المقرر الخاص إجراءاتٍ في الحالات التالية:·  بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية؛·  الإيذاء الجنسي للطفل أثناء وجوده في رعاية والديه أو الأوصياء القانونيين، أو أية جهةٍ مسؤولة عن رعاية الأطفال، بما في ذلك المؤسسات والدور والمصالح المنوط بها رعاية الأطفال، وكذلك أثناء وجوده في المدرسة أو رهن الاعتقال وما إلى ذلك؛·  الاتجار في الأطفال لأي من هذه الأغراض؛·  حيثما يكون الطفل عرضة لخطر الوقوع ضحيةً لمثل تلك الانتهاكات.
التعريفات
وردت التعريفات التالية في المادة 2 من "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية"·  بيع الأطفال: "يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض"؛ (قد يكون بيع الأطفال بغرض استغلالهم تجارياً في أنشطة جنسية، أو استخدامهم في أعمال إجرامية، أو في التسول، أو في النزاعات المسلحة، أو الأنشطة الرياضية، أو العمل بالسخرة، أو التبني، أو الزواج، أو استخدام أعضائهم، أو لأية أغراضٍ أخرى)؛·  استغلال الأطفال في البغاء: "يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض"؛·  استغلال الأطفال في المواد الإباحية: "يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساساً".فحص الحالات الفرديةيجب تقديم المعلومات التالية في أي بلاغٍ يُرسل إلى المقرر الخاص:·  معلومات عامة: عدد الأشخاص الضالعين في الحالة، وإذا ما كانوا من المراهقين الذكور أو الإناث، واسم البلد الذي حدثت فيه الواقعة، وجنسية الضحية أو الضحايا؛·  بيانات الأشخاص المعنيين: الاسم بالكامل، والنوع، وتاريخ الميلاد أو السن، والجنسية، والخلفية العرقية (إذا كانت ذات صلة)؛·  الانتهاك الذي زُعم وقوعه: تاريخ الواقعة وزمانها ومكانها وطبيعتها، وعدد من زُعم أنهم ارتكبوا الانتهاك، وإذا ما كان المرتكبون معروفين للضحية، وجنسية الجناة، وهوية الأشخاص التي يعتقد أنهم مسؤولون عن الانتهاك المزعوم (إذا ما كانوا تابعين للسلطات أو يتصرفون بصفتهم الشخصية). وإذا كان هناك شهود على الواقعة، تُذكر أسماؤهم وأعمارهم وصلتهم بالضحية وعناوينهم. وإذا رغب هؤلاء الشهود في عدم الكشف عن شخصيتهم، يُذكر ما إذا كانوا من الأقارب أو العابرين أو ما إلى ذلك؛·  الخطوات التي اتخذها الضحية، أو أقاربه، أو أي شخصٍ بالنيابة عنه. ويُذكر ما إذا كانت قد قُدمت شكوى، وتاريخها وبيانات مقدمها والجهة التي قُدمت إليها؛ كما تُذكر أية خطواتٍ أخرى اتُخذت، والخطوات التي اتخذتها السلطات، وما إذا كانت سلطات الدولة قد جرت تحقيقاتٍ في الحالة، وطبيعة هذه التحقيقات ووضعها ومدى التقدم فيها إن كانت قد تمت؛·  بيانات مقدم البلاغ: أي اسمه ووضعه (شخص أم جماعة أم منظمة غير حكومية، وما إلى ذلك)، وعنوانه ورقم الهاتف الخاص به.
معالجة الحالات
يبعث المقرر الخاص برسائل إلى الحكومات المعنية، بهدف لفت أنظارها إلى الوقائع والأوضاع والظروف التي تتطلب اتخاذ إجراءٍ أو فرض قيودٍ بصورةٍ عاجلة من جانب الدولة من أجل حماية حقوق الطفل. ويطلب المقرر الخاص من الحكومة المعنية موافاته بتفاصيل كاملة عن التحقيقات في الادعاءات. وإذا ما رأى أن رد الحكومة ليس مرضياً، يواصل مساعيه للحصول على معلوماتٍ إضافية من مصدر المعلومات أو الضحية.إجراء المناشدات العاجلةيجوز للمقرر الخاص أن يوجه مناشداتٍ عاجلة، وذلك لأسبابٍ وقائية بالأساس، حيث يرسلها مباشرةً إلى الوزراء المختصين في حكومة الدولة المعنية. ويجوز للمقرر الخاص طلب إدراج معلومات من مصادر أخرى غير من زُعم أنهم ضحايا أو ممن يمثلونهم.نموذج الاستبيانترد استمارة معلومات، يمكن أن يستخدمها الراغبون في تقديم معلوماتٍ إلى المقرر الخاص، في تقريره إلى اللجنة (وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/88).عامفي تقارير سابقة، حدد المقرر الخاص وحلل دور عوامل محفزة رأى أنه لا غنى عنها من أجل توفير الحماية للأطفال، ألا وهي نظام العدالة والتعليم والإعلام والأسرة. وتركز تقارير المقرر الخاص على موضوعٍ بعينه، بما في ذلك نظام العدالة، والإعلام، والتعليم، والاتجار في الأطفال، والعنف في محيط الأسرة، والأطفال في القطاع الخاص. وفي تقريره إلى اللجنة عام 2002، بحث المقرر الخاص العلاقة بين الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والاستغلال الجنسي للأطفال، وخلص إلى أن الأطفال يتهددهم خطر الإصابة بالفيروس بصورةٍ أكبر من البالغين أثناء العمل في البغاء، وذلك بالنظر إلى ضعفهم الجسماني بالمقارنة مع البالغين، وافتقارهم إلى المعرفة والخبرة اللازمين لحماية أنفسهم. وثيقة الأمم المتحدة رقم /CN.4/2002/88 الفريق العامل المعني بالاحتجاز القسري
تأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 42/1991
الصلاحيات وأساليب العملتتمثل صلاحيات هذا الفريق في استقصاء حالات سلب الحرية التي تُفرض تعسفاً على نحوٍ يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، ومجموعة المبادئ المتعلقة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (1948) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية.كما كُلف الفريق المذكور بأن يخصص كل الاهتمام اللازم للتقارير المتصلة بحالة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يُزعم أنهم محتجزون لفترات طويلة قيد الاعتقال الإداري دون أن يُتاح لهم أي سبيل إداري أو قضائي للإنصاف. وأن يدرج ملاحظات بهذا الشأن في تقريره. القرار رقم 50/1997. كما شدد هذا القرار بعض القيود على عمل الفريق التي كانت اللجنة قد دعت إليها، وهي عدم تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1996) أو غيره من المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة الخاصة بحقوق الإنسان على الدول التي ليست بعد أطرافاً فيها، وأن يقدم "آراءً" حول الحالات التي تعرض له بدلاً من البت فيها "بقرارات". وطلبت منه أن يعيد فحص منهجه في العمل، خاصةً فيما يتعلق بمعايير قبول الشكاوى المقدمة ومراعاة المرونة في تطبيق فترة التسعين يوماً، وهي الحد النهائي المسموح به لرد الحكومات على استفساراته.ويدرس الفريق الشكاوى المتعلقة بحالاتٍ فردية مما يُزعم أنه اعتقال تعسفي لكي يبت فيما إذا كان هذا الاعتقال تعسفياً. ويظل ملف الحالة مفتوحاً إلى أن يحصل الفريق على معلوماتٍ كافية تتيح له اتخاذ قرار. وعادةً ما يكون تدخل الفريق لدراسة إحدى الحالات ناجماً عن بلاغاتٍ أُرسلت إليه، من عائلة الشخص المعتقل أو من يمثله أو من منظماتٍ غير حكومية أو حكوماتٍ أو منظماتٍ حكومية دولية. ويجوز للفريق بمبادرةٍ منه أن يعالج إحدى الحالات التي قد تمثل حرماناً تعسفياً من الحرية. ولا يلزم استنفاد سبل الإنصاف المحلية يمكن للفريق أن يعلن عدم جواز قبول البلاغ دون صدور حكمٍ نهائي من محكمةٍ محلية. للإعلان عن عدم جواز قبول البلاغ.ويجوز للفريق، بناءً على دعوة من الحكومات، أن يزور أماكن الاحتجاز للاطمئنان على سلامة أوضاع الاحتجاز، وكذلك الوضع القانوني للسجناء.أنواع الاحتجاز التعسفييشير الفريق، كقاعدة عامة في تعامله مع حالات السلب التعسفي للحرية، إلى الفئات الثلاث الآتية:·  الفئة الأولى: الحالات التي يكون فيها سلب الحرية تعسفياً لأنه لا يمكن ربطه بوضوح بأي أساس قضائي، مثل استمرار احتجاز السجين بعد استيفاء العقوبة أو بالرغم من أن أحكام قوانين العفو العام تنطبق عليه.·  الفئة الثانية: الحالات التي ينشأ فيها سلب الحرية من ممارسة الفرد لحقوقه الأساسية أو حرياته المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، خاصةً المواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21، وللبلدان الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) المواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد المذكور. وهي المواد التي تشير إلى حرية الفكر والضمير والدين والرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.·  الفئة الثالثة: الحالات التي يكون فيها عدم الامتثال لكل أو بعض الأحكام الدولية المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة من الشدة بحيث يضفي على سلب الحرية، أياً كان نوعه، طابعاً تعسفياً. وينبغي الإشارة إلى أن الاحتجاز يمكن أن يغدو تعسفياً سواءً أكان حبساً على ذمة قضية أو اعتقالاً إدارياً أو حكم بالسجن في أعقاب محاكمة.
وقد قدم الفريق قائمةً مفصلةً بحالات الاحتجاز السابقة والتالية للمحاكمات الجائرة التي يعتبرها تعسفية. وثيقة الأمم المتحدة رقم
E/CN.4/1992/20فحص الحالات الفرديةيجب تقديم الشكاوى كتابةً، ويجب أن تتضمن على قدر المستطاع المعلومات الآتية:·  هوية الشخص المقبوض عليه أو المحتجز؛·  تاريخ ومكان القبض على الشخص أو احتجازه، والجهة المسؤولة عن ذلك، وجميع المعلومات الأخرى المتاحة؛·  الأسباب التي بررت بها السلطات القبض عليه أو احتجازه أو الجرائم التي اتُهم بارتكابها؛·  التشريع المطبق على الحالة؛·  الخطوات التي اتخذت على الصعيد الوطني لمراجعة الاحتجاز، خاصةً الاتصالات التي جرت مع السلطات الإدارية والقانونية، والنتائج التي أسفرت عنها أو الأسباب التي حالت دون وصول هذه الخطوات إلى نتائج فعالة أو عرقلت اتخاذها؛·  وصف موجز للأسباب التي تدعو لاعتبار الحالة احتجازاً تعسفياً؛·  البيانات الكاملة للشخص مقدم المعلومات.معالجة الحالاتإتاحة الفرصة للحكومات لتفنيد المزاعمتُحال الحالات التي يرى الفريق أنها تمثل نوعاً من الاحتجاز التعسفي إلى الحكومة المعنية، مع دعوة لها بالرد على الفريق، في مدة يحبذ ألا تزيد على 90 يوماً، بشأن وقائع الحالة والتشريعات ذات الصلة. والمطلوب من الحكومة أيضاً أن تقدم معلومات عن سير التقدم في أية تحقيقات قد تكون أمرت بإجرائها وعن النتائج التي تتوصل إليها. قرر الفريق العامل، اعتباراً من دورته الثامنة عشرة في مايو/أيار 1997، أن يبلغ الحكومات التي يحيل إليها الشكاوى الفردية بأنها إن رغبت في تمديد مهلة التسعين يوماً الممنوحة لها لكي تقدم رداً، فعليها أن تبلغ الفريق بأسباب هذا الطلب، حتى يتمكن من منحها، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مهلة أخرى لا تزيد على شهرين لتقديم الرد.آراء الفريق العاملينتهي الفريق العامل، في ضوء المعلومات التي تم جمعها، إلى أحد الآراء التالية:·  إذا كان قد أفرج عن صاحب الحالة منذ أن بدأ الفريق في بحثها، يمكنه أن يقرر من حيث المبدأ حفظ الشكوى. ومع هذا، فالفريق يحتفظ بحقه في أن يقرر ما إذا كان الاحتجاز تعسفياً أم غير تعسفي عندما تمس ملابسات الاحتجاز مسألة المبدأ أو عندما تكون ذات طبيعة بالغة الخطورة؛·  للفريق العامل أن يعتبر أن الحالة ليست ضرباً من الاحتجاز التعسفي؛·  يجوز للفريق العامل أن يبقي ملف الحالة مفتوحاً بينما يسعى إلى جمع المزيد من المعلومات من الحكومة المعنية أو من مصدر الشكوى؛·  يجوز للفريق العامل أن يحفظ الشكوى إذا اعتبر أنه ليس في موقف يتيح له الحصول على معلومات كافية؛·  إذا اعتبر الفريق العامل أن الطبيعة التعسفية للاحتجاز ثابتة، يعلن أن الحالة قيد النظر تمثل ضرباً من الاحتجاز التعسفي ويرفع توصيات للحكومة المعنية.
مداولات الفريق العامل
يجوز للفريق العامل أيضاً أن يعتمد موقفاً نابعاً من المبادئ إزاء بعض الأمور ذات الطبيعة العامة ابتغاء إرساء مجموعة متسقة من المبادئ للوقاية من ممارسات الاحتجاز التعسفي ومساعدة الدول على تطبيق هذه المبادئ بهدف منعها، ويطلق على تلك العملية مصطلح "المداولات". وقد أجرى الفريق العامل بالفعل "مداولات" بشأن تحديد الإقامة في المنازل وسلب الحرية بغرض إعادة التأهيل عن طريق العمل. ومن خلال هذه "المداولات"، يحدد الفريق المعايير التي يجوز بناءً عليها اعتبار سلب الحرية المرتبط بهذه الحالات ضرباً من الاحتجاز التعسفي. واعتمد الفريق في دورته السادسة والعشرين المداولة رقم خمسة بشأن حالة المهاجرين وملتمسي اللجوء. وسوف تستخدم المبادئ المنصوص عليها في "مداولاته" لتحديد ما إذا كان تجريد طالبي اللجوء والمهاجرين من حريتهم يُعد تعسفياً أم لا.وفي تقريره الأخير إلى اللجنة وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/77 أشار الفريق العامل إلى احتمال أن تكون هناك مستقبلاً مداولة حول مسألة الاحتجاز لظروفٍ نفسية.إجراء المناشدات العاجلةوضع الفريق نظاماً من الإجراءات العاجلة لبحث الحالات التي توجد بشأنها مزاعم يمكن الركون إلى صدقها بصورة كافية حول احتجاز شخص ما تعسفاً مع احتمال أن يمثل استمرار احتجازه خطراً بالغاً على صحته. كما يجوز للفريق أن يلجأ إلى المناشدات العاجلة في حالات أخرى عندما يرى أن الوضع يبرر توجيه مناشدة (مثل التقاعس عن الإفراج عن شخص ما رغم وجود حكم من المحكمة يفيد ذلك). وفي مثل هذه الحالة، يرسل الفريق مناشدةً عاجلة إلى الحكومة المعنية يطلب فيها منها أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام حق الشخص المحتجز في الحياة وفي السلامة البدنية والنفسية. ولا تخل هذه المناشدة بتقييم الفريق في نهاية الأمر للحالة، من حيث إنها تمثل أو لا تمثل ضرباً من الاحتجاز التعسفي. ويحوز للفريق، عندما يرى أن الحالة الصحية للمحتجز مثيرة للقلق بصورة بالغة، أن يناشد الحكومة أن تفكر في الإفراج عنه دون إبطاء.ردود الحكومات وتوضيح الحالاتيحيل الفريق أي رد يصله من الحكومة إلى مصدر الشكوى لكي يضيف إليها تعليقاته وملاحظاته. فإذا لم ترسل الحكومة للفريق ردها في غضون المدة المحددة، يجوز للفريق أن يتخذ موقفاً بشأن الحالة بناءً على المعلومات المتاحة. وتُنشر الآراء النهائية للفريق العامل في تقريره المقدم إلى اللجنة كل عام.نموذج الاستبيانلتسهيل تقديم الشكاوى، أعد الفريق نموذجاً موحداً للإبلاغ عن حالات الاحتجاز التعسفي المزعومة، وهو مدرج في صحيفة الحقائق عن الفريق ويمكن الحصول عليه من موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعنوانه:http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs26/htm#A5عامفي تقاريره إلى اللجنة، قدم الفريق العامل توصياتٍ بخصوص قضايا شتى، من بينها حقوق الإنسان وأسرار الدولة، واحتجاز المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير، وتسليم المتهمين إلى حكوماتهم ونظام القضاء العسكري. وفي أحدث تقاريره إلى اللجنة انتهى الفريق العامل إلى توصيتين إلى الحكومات، إحداهما بخصوص مسألة السجن المتعلق بقضايا الإفلاس أو العجز عن سداد الديون، والأخرى بخصوص الاحتجاز كوسيلةٍ لحماية الضحايا.المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصبتأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 20/1993الصلاحيات وأساليب العمليستمد المقرر الخاص صلاحياته من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965). وهو مكلف بأن يبحث الادعاءات المتعلقة بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز القائم على العنصر وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن يقدم توصيات في هذا الشأن. وقد أولى اهتماماً خاصاً بهذه الانتهاكات في البلدان المتقدمة وبالممارسات العنصرية والتمييزية ضد العمال المهاجرين وغيرهم من الجماعات المستضعفة وفحص التدابير التي اعتمدتها الحكومات للتغلب على العنصرية والتمييز العنصري.فحص الحالات الفرديةتشبه إجراءات البلاغات المرسلة إلى المقرر الخاص مثيلاتها لدى الآليات الموضوعية الأخرى. ويجب أن تستوفي البلاغات المعلومات الواردة في مقدمة هذه الوثيقة (ص 5،6) كحدٍ أدنى.عامفي أحدث تقاريره إلى اللجنة، في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، دعا المقرر الخاص إلى ضبط النفس في معالجة القضايا المتعلقة بالإرهاب لضمان احترام حقوق الإنسان. وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/24 كما رحب المقرر الخاص بنتائج "المؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، والذي عُقد في أغسطس/آب 2001، وتمخض عن اعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربن. وأولى المقرر الخاص أهميةً خاصة لثلاثة اقتراحات وردت في هذه الوثيقة، وهي:·  التعليم باعتباره وسيلةً لتغيير العقليات إلى نظرة نفسية مشربةً بالقيم الإنسانية المتمثلة في احترام الآخرين؛·  تشريعات للمعاقبة على أفعال التمييز العنصري، وحظر المنظمات العنصرية ومنظماتها؛·  إجراءات اقتصادية واجتماعية لدعم الأشخاص الذين يتعرضون للتهميش من جراء التمييز العنصري.
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
تأسست هذه الآلية بموجب قرار اللجنة رقم 45/1993الصلاحيات وأساليب العملهذا المقرر الخاص مكلف بدراسة ممارسات التمييز والتهديد باستخدام العنف والمضايقات (بما في ذلك الاضطهاد والتخويف) الموجه ضد الأفراد الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي أو الذين يسعون لتعزيز ممارسة هذا الحق، بما في ذلك العاملون في مجال المعلومات، مع تقديم توصيات في هذا الشأن.وقد أعربت اللجنة عن قلقها بشأن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان بصورة مكثفة ضد من يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير والحقوق المرتبطة به ارتباطاً جوهرياً، وهي الحق في حرية الفكر والضمير والعقيدة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والمشاركة في تسيير الشؤون العامة، وضد من يروجون للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1996) ويسعون لتعليم الغير تلك الحقوق أو للدفاع عنها وعن الحريات.وقد عرَّف المقرر الخاص الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو التالي: استناداً إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.حرية الرأي: للمرء الحرية في أن يعتنق ما شاء من آراء، ومن هنا يجب ألا يتعرض لأي تأثير ضد إرادته عن طريق التهديد أو الإرغام أو استخدام القوة.حرية التعبير: يُقصد بها حق المرء في (1) جمع وتلقي المعلومات والأفكار من أي نوع و(2) تداولها عن طريق أي وسيط إعلامي يختاره. ولا يجوز تقييد الحق في حرية التعبير إلا للأغراض التالية:·  احترام حقوق أو سمعة الغير·  حماية الأمن الوطني·  حماية النظام العام·  حماية الصحة العامة·  حماية الأخلاق العامة
ويجب أن ينص القانون رسمياً وبصورة محددة على هذه القيود والحدود. وعلاوة على ذلك، ينبغي للمشرع أن يراعي التناسب بينها وبين الغرض المشروع منها.
فحص الحالات الفرديةأعد المقرر الخاص مبادئ توجيهية لتوضيح كيفية تقديم المعلومات إليه، وهي:·  في حالة المزاعم المتعلقة بشخص أو أشخاص: كتابة وصف تفصيلي بقدر المستطاع، يشمل اسم الضحية وعمره وجنسه وخلفيته العرقية (إذا كان لهذا الجانب صلة بالموضوع) والمهنة مع تحديد انتماءاته والأدوار التي شارك بها في الماضي والحاضر في الجماعات/الأنشطة السياسية أو الاجتماعية أو العمالية، ومعلومات عن الأنشطة الأخرى المحددة المتصلة بالانتهاك المزعوم.·  في حالة المزاعم المتعلقة بوسائل الاتصال: كتابة صف تفصيلي بقدر المستطاع للانتهاك المزعوم للحق، يشمل تاريخ الواقعة ومكانها وملابساتها، وطبيعة الوسيلة المضارة (صحيفة، محطة إذاعية مستقلة)، بما في ذلك حجم التوزيع وعدد مرات النشر أو ساعات البث الإذاعي أو الأداء العلني وما إلى ذلك، والتوجه السياسي للوسيلة الإعلامية (إذا كانت له صلة بالأمر).·  المعلومات المتعلقة بالجناة المزعومين: الاسم والانتماء الرسمي (مثلاً الشرطة العسكرية)، وأسباب تحميلهم المسؤولية عن الانتهاك. أما بالنسبة للعناصر غير الرسمية، فالمطلوب تحديد صلتها بالدولة (مثلاً هل تتعاون مع قوات الأمن الرسمية أو تحظى بالدعم منها)، وإذا كانت الدولة تشجع تلك القوى غير الرسمية أو تتسامح إزاءها، فيجب تحديد ذلك، مع توضيح ما إذا كانت هذه القوة ممثلة في جماعات أم أفراد، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل والتحرش بالأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في جمع وتلقي وتداول المعلومات.·  المعلومات المتعلقة بالإجراءات الرسمية: تحديد هوية السلطة المتورطة (فرداً و/أو وزارة و/أو الإدارة)، والتشريع القانوني الذي طُبق، والخطوات التي اتخذت لالتماس الإنصاف على الصعيد المحلي. وإذا انطوت الواقعة على القبض على أحد الأشخاص أو احتجازه، فيجب تحديد هوية السلطة المسؤولة عن ذلك والقانون الذي احتجز بموجبه، ومكان الاحتجاز إذا كان معروفاً، ومعلومات عن إمكانية الاتصال بمحام ورؤية أفراد الأسرة والخطوات التي اتخذت لالتماس الإنصاف على الصعيد المحلي أو الاستفسار عن الأشخاص والحالة والوضع. وإذا كان المقام ملائماً، الإشارة إلى ما إذا كان التحقيق قد جرى أم لم يجر في الواقعة، وإذا كان التحقيق قد أُجري، فما هي الوزارة أو الإدارة الحكومية التي باشرته وما هو وضع التحقيق في وقت تقديم الزعم، بما في ذلك ما إذا كان التحقيق قد انتهى أو لم ينته إلى إصدار لائحة اتهام.
ويهتم المقرر ، بصفةٍ خاصة، بالحصول على معلومات حول المشكلات والانتهاكات المتصلة بما يلي:
·  احتجاز الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير أو يروجون لهذا الحق أو استخدام التمييز أو العنف ضدهم أو مضايقتهم، بما في ذلك الاضطهاد والتمييز، بمن في ذلك المهنيين العاملين في مجال الإعلام؛·  أنشطة أحزاب المعارضة السياسية والنشطاء النقابيين سواء أكانت جماعية أم فردية؛·  الإجراءات التي تُتخذ ضد وسائل الإعلام (المطبوعة والمذاعة) أو الافتئات على استقلالها في عملها؛·  الإجراءات التي تتخذ ضد الناشرين والمؤدين في الوسائل الإعلامية الأخرى، التي تشمل الكتب والمجلات والأفلام والمسرح وفنون الأستوديو؛·  أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان (مثل المحامين والنشطاء في خدمة المجتمع)؛·  الحقوق الإنسانية للمرأة، في سياق العراقيل - بما في ذلك القوانين والممارسات - التي تعرقل حق المرأة في التعبير عن آرائها وعن إسماع صوتها والمشاركة في عمليات صنع القرار، والتمتع بمركز مساوٍ للرجل أمام القانون، وجمع المعلومات وتلقيها وتداولها حول الشؤون التي لها صلة مباشرة بها، مثل تنظيم الأسرة وجوانب العنف الموجهة ضدها؛·  العراقيل التي تقيد إمكانية الحصول على المعلومات على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني بشأن المشروعات والمبادرات المقترحة من الحكومة لتعزيز الحق في التنمية والعقبات التي تعترض سبيل المشاركة في عمليات صنع القرار، وكذلك العراقيل التي تعترض سبيل الحصول على المعلومات بشأن الموضوعات الأخرى مثل، الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي والصحي، والميزانيات الوطنية، والإنفاق الاجتماعي، ومشروعات التنمية الصناعية والمشروعات التجارية.
وإلى جانب المعلومات المطلوبة أعلاه، يرحب المقرر الخاص بأية تعليقات أو ملاحظات أساسية إضافية ذات صلة بالحالة أو الواقعة. وهو يعلق أهمية عظيمة على موالاة إبلاغه بمركز الحالات قيد النظر، ومن ثم، فهو يرحب بأي تحديث عن الحالات أو المعلومات التي سبق أن أبلغ بها. ويشمل ذلك، التطورات السلبية والإيجابية للحالة، ومنها الإفراج عن المحتجزين لممارستهم الحق في حرية الرأي والتعبير، و/أو اعتماد قوانين أو سياسات جديدة أو تعديلات على القوانين والسياسات القائمة ذات آثار إيجابية على إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير.
إجراء المناشدات العاجلةوضع المقرر الخاص إجراءً للمناشدات العاجلة للتصدي للحالات التي تنطوي على تهديدٍ للحياة، والحالات الأخرى التي تتطلب فيها الظروف الخاصة للواقعة اهتماماً عاجلاً.نموذج الاستبيانتتوفر مبادئ توجيهية عن تقديم المواد إلى المقرر الخاص على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعنوانه:http://www.unhchr.ch/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.1999.64.En?OpenDocument#annex